وقد طعن في ذلك التأليف وفي مؤلفه المحدّث البحرانيّ قدسسره في مقدّمات الحدائق.
وأمّا أخبار التوقف الدالّة على الوجه الثالث
______________________________________________________
الاحتياط ، وذلك على أن يكون الاحتياط مرجّحا ، فإنه جاء في المرفوعة المذكورة : «فقلت : أنهما معا عدلان مرضيّان موثّقان ، فقال : انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف ، فإنّ الحق فيما خالفهم ، قلت : ربّما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف اصنع؟ قال : إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك الآخر ، قلت : فانهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له ، فكيف أصنع؟ فقال : إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر».
(و) لكن لا تصلح هذه المرفوعة لمعارضة أخبار التخيير ، وذلك لأنهما إذ لم يذكر السند فيها الى زرارة ، كما هو دأب غوالي اللئالي (قد طعن في ذلك التأليف) أي : في كتاب الغوالي (وفي مؤلفه) وهو ابن ابي جمهور الاحسائي صاحب الحدائق : (المحدّث البحراني قدسسره في مقدّمات الحدائق) ونسبه فيها الى التساهل في نقل الأخبار ، لكن لا يخفى : إن ابن أبي جمهور هو من كبار علمائنا ، غير أن رواياته لعدم ذكر السند لا تصلح مستندا وإنّما تصلح مؤيّدا ، وقد جمع كتابه هذا من كتب معتبرة لعدّة من أعاظم العلماء ، كما لا يخفى على من راجع أحوال الكتاب ومؤلّفه ، فطعن الحدائق إذن محل تأمل.
إن قلت : سلّمنا عدم معارضة مرفوعة زرارة الأخبار التخيير ، فما تقول في أخبار التوقف المستلزمة للاحتياط وهو الوجه الثالث؟.
قلت : (وأمّا أخبار التوقف الدالّة على الوجه الثالث) وهو الاحتياط ، فإنّها