كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلّتهما ، وكذا بين القصر والاتمام؟ وجوه :
المشهور وهو الذي عليه جمهور المجتهدين الأوّل للأخبار المستفيضة ، بل المتواترة الدالّة عليه ولا يعارضها عدا ما في مرفوعة زرارة الآتية ، المحكيّة عن غوالي اللئالي ، الدالّة على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة.
______________________________________________________
الاحتياط مرجعا ، وذلك فيما يمكن الاحتياط فيه ، فيؤخذ بالاحتياط وإن لم يكن أحدهما موافقا للاحتياط والآخر مخالفا للاحتياط (كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلّتهما) حيث يدل أحد الدليلين على وجوب الظهر ، ويدل الدليل الآخر على وجوب الجمعة ، فاللازم على المكلّف أن يحتاط بالاتيان بهما (وكذا) الجمع (بين القصر والاتمام) بالنسبة إلى المسافر الذي يريد الرجوع في أثناء العشرة ، وقد سافر أربعة فراسخ ولم يعلم هل أنه يقصّر أو يتم؟ فإنّه يحتاط بالجمع بينهما.
هذا مع إمكان الاحتياط والجمع بينهما ، وامّا مع عدم إمكان الاحتياط والجمع بينهما ، مثل : دوران الجمعة بين الوجوب والحرمة ، فالمرجع فيهما أخبار التخيير.
هذه (وجوه) ثلاثة لكن (المشهور وهو الذي عليه جمهور المجتهدين الأوّل) وهو التخيير ، وذلك (للأخبار المستفيضة ، بل المتواترة الدالّة عليه) أي : على التخيير في صورة فقد المرجّح.
إن قلت : هناك من الأخبار ما يعارضها ، ومع التعارض كيف نستند اليها؟.
قلت : (ولا يعارضها عدا ما في مرفوعة زرارة الآتية ، المحكيّة عن غوالي اللئالي ، الدالّة على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة) وهو العمل بما طابق منهما