في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقيّة ، إلّا أنّ الأخبار المستفيضة ـ بل المتواترة ـ قد دلّت على عدم التساقط مع فقد المرجّح.
وحينئذ : فهل يحكم بالتخيير أو العمل بما طابق منهما الاحتياط ، أو بالاحتياط ، ولو كان مخالفا لهما ،
______________________________________________________
(في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقيّة) وذلك على ما عرفت : من أنّ بناء العقلاء في أنّ الطريقين المتعارضين يتساقطان ، لا أنه يؤخذ بأحدهما.
وعليه : فالأصل الأوّلي ـ بناء على الطريقية ـ وبغض النظر عن الأخبار هو التساقط في المتعارضين (إلّا أنّ الأخبار المستفيضة ـ بل المتواترة ـ قد دلّت على عدم التساقط مع فقد المرجّح).
(وحينئذ) أي : حين بنينا على عدم التساقط ما يكون الحكم في المتعارضين ، فإنّه يتصور فيهما وجوه.
أولا : (فهل يحكم بالتخيير) فيهما على ما هو مقتضى الأخبار العلاجية؟ فيكون التخيير بين المتعارضين تخييرا شرعيا ، لأنّ الشارع هو الذي خيّرنا بينهما بقول : «إذن فتخير» (١).
ثانيا : (أو العمل بما طابق منهما الاحتياط) فيكون الاحتياط مرجّحا ، وذلك فيما إذا كان أحد الخبرين المتعارضين مطابقا للاحتياط ، كمثال غسل الجمعة ، حيث دلّ أحد الخبرين على الوجوب والآخر على الاستحباب ، فيؤخذ بالوجوب لأنّه يطابق الاحتياط.
ثالثا : (أو بالاحتياط ، ولو كان مخالفا لهما) أي : للخبرين المتعارضين ، فيكون
__________________
(١) ـ غوالي اللئالي : ج ٤ ص ١٣٣ ح ٢٢٩ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٤٥ ب ٢٩ ح ٥٧ ، جامع أحاديث الشيعة : ج ١ ص ٢٥٥.