كما أنّ التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل.
هذا ما تقتضيه القاعدة
______________________________________________________
إلى الواقع ، وذلك على ما عرفت.
والحاصل : أنّه على تقدير كون الأصل مرجّحا ، لا يتصور التكافؤ ، بين المتعارضين فيما لو وافق الأصل أحدهما ، لأنّ هذا يدخل في باب الترجيح ، فيلزم أن يؤخذ فيه بموافق الأصل ويترك المخالف للأصل ، وأما على تقدير أنه لا يصلح الأصل مرجّحا ، بل مرجعا بعد التساقط ، فإنه يحصل التكافؤ ، بين المتعارضين ويلزم التوقف ، سواء في مثال غسل الجمعة حيث دلّ دليل على وجوبه ودليل على استحبابه ، أم في مثال الظهر والجمعة ، حيث دلّ دليل على وجوب هذا ودليل على وجوب ذاك ، ففي مثال غسل الجمعة يكون المرجع البراءة ، وفي مثال الجمعة والظهر يكون المرجع التخيير.
(كما أنّ التخيير) على ما ذكرنا : من أنه مقتضى القاعدة بناء على سببية الخبر لا على طريقيّته (مرجعه إلى التساقط) لا من حيث وجوب العمل بأحدهما على البدل ، لأنّه معنى التخيير ، وإنّما (من حيث وجوب العمل) بكل منهما متعيّنا ، إذ لا يتعيّن العمل بهذا ولا بذاك سواء وافق أحدهما الأصل أم لا ومعه فيعمل بأحدهما تخييرا كما في باب التزاحم غير أن في باب التزاحم إذا كان أحدهما أهم يؤخذ بالأهم ويترك المهم ، فيكون حاله حال الغريقين فيما إذا كان انقاذ أحدهما أهم من انقاذ الآخر ، لكن يجب أن تكون الأهمية بحيث تمنع عن النقيض ، لا الأهمية الاستحبابية على ما ذكر في محله.
(هذا) كالذي ذكرناه من التساقط على القول بأنّ الخبرين حجة من باب الطريقية لا الموضوعية والسببية إنّما هو (ما تقتضيه القاعدة) والأصل الأوّلي