لعدم المائز بين الفرد الموصل منه وغيره.
فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجيّة لم يعقل بقاء تلك المصلحة في كلّ منهما بحيث لو أمكن الجمع بينهما ، أراد الشارع إدراك المصلحتين.
______________________________________________________
الشارع بالعمل بالخبر في جميع الموارد الموصلة وغير الموصلة (لعدم المائز بين الفرد الموصل منه) أي : من الخبر (وغيره) أي : غير الموصل من الخبر ، وحيث أنه لا مائز بين الفردين ، ولا طريق للوصول إلى الواقع أغلب إصابة من الخبر ، أمر الشارع بالعمل به في جميع الموارد.
وعليه : (فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجيّة) من العدالة والضبط ونحوهما (لم يعقل بقاء تلك المصلحة) وهي : مصلحة الايصال إلى الواقع (في كلّ منهما) لوضوح : أن أحدهما مخالف للواقع ، ومعلوم أن الواقع لا يكون متضادا ولا متناقضا ، مع أن الخبرين المتعارضين متضادان أو متناقضان ، ومعه لا يعقل بقاء المصلحة في كليهما (بحيث لو أمكن) فرضا محالا (الجمع بينهما ، أراد الشارع إدراك المصلحتين) فإنّ الشارع حتى على فرض امكان الجمع ، لا يريد الجمع بناء على الطريقية. وذلك لأنّه ليست هذا مصلحتان ، وإنّما مصلحة واحدة اشتبهت بين هذا الخبر وذاك الخبر.
والحاصل : إنّه بناء على أنّ العمل بالخبر من باب الطريقية لأدراك مصلحة الواقع ، لم تكن المصلحة موجودة في كلا الخبرين المتعارضين ، حتى تكون النتيجة : إنّه اذا لم يمكن العمل بهما فليعمل بأحدهما من باب القدر الممكن ، بل يكون الخبران المتعارضان على الطريقية من قبيل الطريق من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة حيث كان هناك خبيران وقد اختلفا فقال أحدهما : أنها بطرف