بل غيرها من الأمارات ، بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع وأمر بالتوصّل إليه من هذا الطريق ، لغلبة ايصاله إلى الواقع.
فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين ، للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا ، لأنّ أحدهما مخالف للواقع قطعا.
______________________________________________________
فيما يرويه عنا ثقاتنا ، لانهم علموا انّا نفاوضهم أمرنا» (١) حيث ان ظاهر التعليل هو : ان وجوب الأخذ بالخبر لانّه طريق الى أمرهم عليهمالسلام ، اضافة الى ما ورد في أخبار العلاج من الأصدقيّة والأوثقية والأعدلية وما أشبه ذلك.
(بل غيرها) أي : غير الاخبار (من الأمارات) الظنية الاخرى الواردة في الشريعة مثل : اعتبار العدد والعدالة في باب الشاهد وما أشبه ذلك ، ممّا يدل على ان الشاهد بما هو هو ليس بحجة ، وانّما هو حجّة من باب الطريقية والوصول الى الواقع (بمعنى : أنّ الشارع لاحظ الواقع وأمر بالتوصّل اليه من هذا الطريق) أي : من طريق الخبر ، أو طريق الشهادة ـ مثلا ـ فانّه انّما أمر الشارع بهذا الطريق (لغلبة ايصاله الى الواقع) ممّا يوجب حصول الظنّ النوعي بمطابقتها للواقع.
وعليه : (فالمتعارضان) على الطريقية «لا السببية» (لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين) أي : لا يصير الخبران المتعارضان بناء على الطريقية كالمتزاحمين مثل الغريقين واطعام الجائعين ، وذلك (للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا).
وانّما نعلم بأن الشارع لا يريد سلوك كلا الطريقين (لأنّ أحدهما مخالف للواقع قطعا) ومن المعلوم : ان الشارع لا يريد الوصول الى خلاف الواقع
__________________
(١) ـ رجال الكشي : ص ٥٣٦ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٨ ب ٢ ح ٦١ وج ٢٧ ص ١٥٠ ب ١١ ح ٣٣٤٥٥ ، بحار الانوار : ج ٥ ص ٣١٨ ب ٤ ح ١٥.