واتفق امتناع إيجادهما في الخارج ، استقلّ العقل بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه ، لأنّها ممكنة ، فيقبح تركها.
لكن هذا كلّه على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببيّة.
بأن يكون قيام الخبر على وجوب شيء واقعا سببا شرعيّا لوجوبه ظاهرا على المكلّف،
______________________________________________________
وقد جاء العادل بخبرين متنافيين ، وانقذ الغريق وكان هناك غريقان متزامنان (واتفق امتناع إيجادهما في الخارج) لضيق الوقت ـ مثلا ـ كما في وفاء الدين وأداء الحج أو لعجز المكلّف كما في الغريقين وتعارض الخبرين ، (استقلّ العقل بوجوب إطاعته في أحدهما لا بعينه) أي : يكون المكلّف مخيرا بين أن يأتي بهذا الفرد أو بذلك الفرد.
وإنّما يستقل العقل بالاطاعة التخييرية هنا (لأنّها) أي : الاطاعة التخييرية هنا بالنسبة الى أحد الفردين (ممكنة ، فيقبح تركها) أي : ترك هذه الاطاعة ويكون موجبا للعقاب.
(لكن هذا كلّه) الذي ذكرناه : من وجوب العمل بأحدهما على سبيل البدل (على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببيّة) أي : الموضوعية ، فإنّ الخبر علّة للاطاعة ، سواء كان مؤدّاه مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع ، وعلى التقديرين فإنّه أريد منا تطبيق العمل مع الخبر ـ لما في ذلك من المصلحة ـ فإنّ طابق مؤدّى الخبر الواقع فهو ، وإن لم يطابقه كان حكما ظاهريا في حقنا ، وذلك كما قال : (بأن يكون قيام الخبر على وجوب شيء) ـ مثلا ـ أو على حرمته ، أو ما أشبه ذلك (واقعا) لأن الخبر يحكي عن الواقع ، فيكون قيامه عليه (سببا شرعيّا لوجوبه ظاهرا على المكلّف) فيجب عليه أن يأتي به.