سواء كان وجوب كلّ منهما بأمر أو كان بأمر واحد يشمل واجبين ، وليس التخيير في القسم الأوّل لاستعمال الأمر في التخيير.
والحاصل : أنّه إذا أمر الشارع بشيء واحد استقلّ العقل بوجوب إطاعته في ذلك الأمر ، بشرط عدم المانع العقلي والشرعي ، وإذا أمر بشيئين
______________________________________________________
وعليه : فوجوب كل منهما مطلق ، لا أنه مشروط بعدم انضمامه مع الآخر ، وذلك (سواء كان وجوب كل منهما بأمر) مستقل يعني بأن يكون هناك أمران أمر بهذا وأمر بذلك ، كما إذا قال : «ف بدينك» و «حجّ» وكان الوقت ضيّقا (أو كان بأمر واحد يشمل واجبين) كما إذا قال : «صدّق العادل» وكان هناك خبران متعاقبان وقال : أنقذ الغريق وكان هناك غريقان متزامنان ، وقال : أطعم الجائع وكان هناك جائعان ، أو ما أشبه ذلك.
(و) من المعلوم : أنه (ليس التخيير) كائنا (في القسم الأوّل) وهو الذي كان لكل من الواجبين أمر مستقل ، وذلك (لاستعمال الأمر في التخيير) مع انّه ليس معنى الأمر هو التخيير ، وإنّما التخيير هو نتيجة وجوب الامتثال لكل منهما مقيّدا بالامكان ، فإذا أمكنه جمعهما بأن يفي دينه ، ويحجّ ، وجب ، وإن لم يتمكن إلّا من أحدهما وجب أحدهما عليه ، وكذلك في القسم الثاني ، فانّ «صدّق العادل» ليس معناه التخيير بين الخبرين المتنافيين ، وإنّما التخيير هو نتيجة إمكان الامتثال فحيث لا يتمكن المكلّف من الجمع بينهما يتخير.
(والحاصل : أنّه إذا أمر الشارع بشيء واحد) مثل : «ف بدينك» (استقلّ العقل بوجوب إطاعته في ذلك الأمر ، بشرط عدم المانع العقلي) كالعجز عنه (والشرعي) كالحيض في الصلاة (وإذا أمر بشيئين) وكان كلّ منهما بأمر مستقل كما في مثال : «ف بدينك» و «حجّ» أو كانا بأمر وأحد ، كما في «صدّق العادل»