لأنّ ذلك غير ممكن ، كما تقدّم وجهه في بيان الشبهة.
لكن ، لمّا كان امتثال التكليف بالعمل بكلّ واحد منهما كسائر التكاليف الشرعيّة والعرفيّة مشروطا بالقدرة ، والمفروض أنّ كلّا منهما مقدور في حال ترك الآخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر ، فكلّ منهما مع ترك الآخر مقدور ، يحرم تركه ويتعيّن فعله ، ومع إيجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه.
______________________________________________________
ليس لأجل ذلك (لأنّ ذلك غير ممكن ، كما تقدّم وجهه في بيان الشبهة) حيث قال المصنّف هناك : بأنّ التكليف متعلق بالأفراد الخارجية ، لا الذهنية.
إذن : فالدليل اللبّي ، كالدليل اللفظي شامل لكلا المتعارضين (لكن ، لمّا كان امتثال التكليف بالعمل بكلّ واحد منهما كسائر التكاليف الشرعيّة والعرفيّة) الفردية مثل : التكليف بوجوب صلاة الظهر ، والتكليف بحرمة شرب الخمر ـ مثلا ـ (مشروطا بالقدرة) لأن غير المقدور لا يعقل التكليف به (والمفروض :
أنّ كلا منهما) ذو ملاك ، وهو (مقدور في حال ترك الآخر) لأنّ القدرة تتعلق بواحد واحد على سبيل البدل (وغير مقدور مع إيجاد الآخر) لانهما لا يجتمعان ، فلا يقدر المكلّف في وقت واحد بأن يكون فاعلا لصلاة الجمعة وتاركا لها فيما إذا كان خبران متعارضان يدل أحدهما على وجوب الجمعة والآخر على حرمتها.
وعليه : فلمّا كان امتثال كل واحد من المتعارضين مشروطا بالقدرة (فكلّ منهما مع ترك الآخر مقدور) وإذا كان مقدورا ، فإنّه (يحرم تركه ويتعيّن فعله ، ومع ايجاد الآخر يجوز تركه ولا يعاقب عليه) فيكون حال المقام مثل حال : أنقذ الغريق ، حيث أنه إذا كان غير قان ولم يستطع انقاذهما معا ، فإنه إذا أنقذ أحدهما كان مطيعا وكان تركه للآخر غير معاقب عليه ، أمّا إذا تركهما عوقب على