من أنّ القدر المتيقّن من أدلّة الأمارات التي ليس لها عموم لفظي هو حجيّتها مع الخلوّ عن المعارض ، وحيث اتّضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلّة الأمارات من العمومات ، أو من قبيل الاجماع.
فنقول : إنّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة وعدم تساقطهما ، ليس لأجل شمول العموم اللفظي لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم المنتزع ،
______________________________________________________
من) قولهم (أنّ القدر المتيقّن من أدلّة الأمارات) تلك الأدلة (التي ليس لها عموم لفظي) كالإجماع ـ مثلا ـ (هو : حجيّتها) أي : حجيّة الأمارات من الخبر والبينة وغير ذلك (مع الخلوّ عن المعارض) وأما إذا كان لها معارض فلا يشملها دليل الاجماع ، فإنّ هذا التوهم وهو : أنّ الاجماع لا يشمل الأخبار المتعارضة ، وإنّما يشمل الأخبار التي لا معارض لها توهم باطل.
هذا (وحيث اتّضح عدم الفرق في المقام) أي : مقام التعارض (بين كون أدلّة الأمارات من العمومات ، أو من قبيل الاجماع) وذلك لما ذكرناه : من أن الاجماع أيضا كالدليل اللفظي يعمّ المتعارضين.
(فنقول : أن) مقتضى القاعدة شمول الاجماع والأدلة اللفظية لكلا المتعارضين ، غير أنّ المكلّف حيث لا يتمكن من العمل بهما يكون مخيرا عقلا في أن يعمل بهذا أو بذاك ، فإنّ (الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة) أي : من باب التخيير ، أو التوقف والرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما (وعدم تساقطهما) رأسا بالتعارض إنّما هو لعدم قدرة المكلّف بامتثالهما معا ، فالأخذ بأحدهما في الجملة إذن (ليس لأجل شمول العموم اللفظي لأحدهما على البدل من حيث هذا المفهوم) الذهني (المنتزع) وهو الواحد على البدل فإنّه