الاخرى ، فهي بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك ، وتلك لا تمنع وجوب العمل بهذه ، لا بوجودها ولا بوجوبها فافهم.
والغرض من هذا التطويل حسم مادّة الشبهة التي توهّمها بعضهم ،
______________________________________________________
الاخرى ، فهي) أي : الأمارة المانعة (بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك) الأمارة الممنوعة (وتلك) الأمارة الممنوعة (لا تمنع وجوب العمل بهذه) الأمارة المانعة (لا بوجودها) الخارجي (ولا بوجوبها) الشرعي.
والحاصل : إنّ التعارض فرع شمول دليل الحجية ، فكيف تقولون : إنّ الاجماع لا يشمل المتعارضين ، بمعنى : عدم حجيّة أحدهما؟ فإنّ الاجماع إذا لم يشمل المتعارضين لا يكونان متعارضين ، وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم ، نعم إذا كان بين الخبرين حاكم ومحكوم ، أو وارد ومورد ، كان الحجّة في الحاكم والوارد فقط ، وهذا ليس من باب التعارض في شيء ، كما أنّه لا يرتبط بكون الاجماع دليلا لبيا ، حتى يقال : أنّ الدليل اللبي له قدر متيقن ، وقول المصنّف : «لا بوجودها» يعني : حتى يكون حاكما أو واردا ، وقوله : «ولا بوجوبها» يعني : حتى يكون معارضا.
(فافهم) ولعله إشارة إلى أنّ الخبرين المتعارضين الذين هما حجّة في نفسهما لو لا جهة المعارضة لا يكونان مشمولين لدليل الاجماع ، لأنّ الاجماع دليل لبّي ، فلا يشمل الدليلين المتعارضين وذلك لأنّ للدليل اللبّي قدر متيقن ؛ والقدر المتيقن من الاجماع هنا هو الخبر الذي ليس له معارض ، كما أنهما لا يكونان مشمولين للأدلة اللفظية أيضا للزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، ومعه فيعود المحذور ، ولذلك أمر المصنّف بالتفهّم.
(و) كيف كان : فإنّ (الغرض من هذا التطويل) في دفع الاشكال الذي ذكره الفارق بين الاجماع والدليل اللفظي هو : (حسم مادّة الشبهة التي توهّمها بعضهم ،