من عموم ذلك اللفظ ، لأنّه يدلّ على وجوب العمل عينا بكلّ خبر ـ مثلا ـ.
ولا ريب أنّ وجوب العمل عينا بكلّ من المتعارضين ممتنع ، والعمل بكلّ منهما تخييرا فلا يدلّ الكلام عليه ، إذ لا يجوز إرادة الوجوب العيني بالنسبة إلى غير المتعارضين ، والتخييري بالنسبة إلى المتعارضين من لفظ واحد.
______________________________________________________
من عموم ذلك اللفظ) لوجود المانع ، وقد بيّن المصنّف المانع بقوله : (لأنّه يدلّ على وجوب العمل عينا بكلّ خبر ـ مثلا ـ) فإن ظاهر قوله : «صدّق العادل» هو : أنه يجب العمل بعين كلّما أخبر به العادل : أي حتى وإن كانا متعارضين ، لكن المتعارضين بأنفسهما ممتنعان عن العمل بهما عينا ، كما قال : (ولا ريب أنّ وجوب العمل عينا بكلّ من المتعارضين ممتنع) فلا يمكن إرادته لاستحالة الجمع بينهما ، سواء كانا نقيضين أم ضدّين.
إن قلت : في المتعارضين يكون العمل بكل منهما تخييرا كما أن في غير المتعارضين يكون العمل عينا.
قلت : (والعمل بكلّ منهما تخييرا) بأن ينصبّ الوجوب على المصداق مخيّرا (فلا يدّل الكلام عليه) لأن ظاهر : «صدّق العادل» ليس ذلك ، إضافة إلى أنه مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى كما قال : (إذ لا يجوز إرادة الوجوب العيني بالنسبة إلى غير المتعارضين ، والتخييري بالنسبة الى المتعارضين من لفظ واحد) فإنّه إذا قال المولى : أكرم زيدا وعمروا ، فلا يمكن أن يقال : أن المولى : يريد إكرامهما مع الامكان ، والتخيير بين إكرام هذا أو ذاك مع عدم إمكان الجمع ، لأنّه يكون من استعمال اللفظ في معنيين ، وذلك : إما محال كما قاله بعض ، أو محتاج إلى قرينة ـ ولا قرينة ـ كما قاله بعض آخر.