إنّ الأصل في المتعارضين عدم حجيّة أحدهما ، لأنّ دليل الحجيّة مختصّ بغير صورة التعارض.
أمّا إذا كان إجماعا ، فلاختصاصه بغير المتعارضين وليس فيه عموم أو إطلاق لفظيّ يفيد العموم.
وأمّا إذا كان لفظا ، فلعدم إمكان إرادة المتعارضين
______________________________________________________
القول ، بل هناك بعض من قال : (إنّ الأصل) الأوّلي مع غض النظر عن ملاحظة أخبار العلاج (في المتعارضين) هو : (عدم حجيّة أحدهما) فاللازم إسقاطهما وفرضهما كأن لم يكونا أصلا : وذلك (لأنّ دليل الحجيّة مختص بغير صورة التعارض) وأما صورة التعارض فلا يشملها أخبار الحجيّة ، فإذا قال المولى لعبده ـ مثلا ـ اسأل أهل الخبرة عن طريق كربلاء ، فاختلفت أقوالهم ، فقال أحدهم : إنها باتجاه الشمال ، وقال ثان : إنها باتجاه الجنوب ، لم يشمل دليل الرجوع الى أهل الخبرة قول هذين بل يتساقطان.
وإنّما يختص دليل الحجية بغير صورة التعارض ، لأنّ الدليل إما لفظي أو لبّي ، وكلاهما لا يشملان صورة التعارض ، أما اللبّي فلعدم وجود المقتضي ، وأما اللفظي فلوجود المانع كما قال (أمّا إذا كان) دليل الحجية (إجماعا ، فلاختصاصه بغير المتعارضين) لأنّ المتيقن من الاجماع هو ما لم يكن هناك تعارض في البين ، فإنّ الاجماع دليل لبّي (و) لا مقتضى له لشمول المتعارضين ، إذ (ليس فيه عموم أو إطلاق لفظيّ يفيد العموم) بحيث يشمل المتعارضين أيضا.
هذا ، إذا كان دليل الحجيّة إجماعا (وأمّا إذا كان) دليل الحجية (لفظا) كآية النبأ وآية الأذن ، وغيرهما من الآيات والأخبار (فلعدم إمكان إرادة المتعارضين