فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص إلغاء للعمل بالعموم ، فثبت أنّ النّص وارد على أصالة الحقيقة إذا كان قطعيّا من جميع الجهات وحاكم عليه إذا كان ظنّيّا في الجملة ، كالخاصّ الظنّي السند ـ مثلا ـ ويحتمل أن يكون الظنّ ـ أيضا ـ واردا بناء على كون العمل بالظاهر ـ عرفا وشرعا ـ معلقا على عدم التعبّد بالتخصيص ، فحالها حال الاصول العقليّة ،
______________________________________________________
إذن : (فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص) معناه : (إلغاء للعمل بالعموم ، فثبت) ومن ذلك كله انّه كما تكون الأمارة واردة على الاصول العملية تارة ، وحاكمة عليها أخرى ، فكذلك تكون بالنسبة الى الاصول اللفظية إذ (أنّ النصّ) القطعي المتواتر (وارد على أصالة الحقيقة إذا كان قطعيّا من جميع الجهات) أي : بأن كان متواترا من حيث السند والجهة أيضا (وحاكم عليه إذا كان) النص (ظنّيّا في الجملة ، كالخاصّ الظنّي السند ـ مثلا ـ) أو ظنّي الجهة ـ مثلا ـ أو هما معا وإن كان نصا من جهة الدلالة.
هذا (ويحتمل أن يكون الظنّ أيضا) كالقطع (واردا) على الاصل اللفظي لا حاكما عليه ، وذلك (بناء على كون العمل بالظاهر ـ عرفا وشرعا ـ) أي : إمضاء منه للعرف (معلّقا على عدم) القرينة المعتبرة على الخلاف ، أي : (التعبّد بالتخصيص) الأعم من العلم بالتخصيص ، وذلك لأن التخصيص من القرائن ، وحجية الظواهر معلّقة على عدم القرينة على الخلاف ، ومعه فإذا وجدت قرينة مخالفة ، كانت تلك القرينة واردة على الأصل اللفظي ورافعة لموضوعه ، بلا فرق بين العلم بالقرينة ، كالدّليل القطعي المتواتر ، وبين التعبّد بالقرينة ، كالدّليل الظني المعتبر (فحالها) أي : حال الظواهر والاصول اللفظية حينئذ (حال الاصول العقليّة) في كون الظن المعتبر واردا عليها ، سواء كان علما قطعيا أم علميا ظنيا ،