بحكم الشارع كالمعلوم لا يترتّب عليه الأحكام الشرعيّة المجعولة للمجهولات.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من الورود والحكومة جار في الاصول اللفظيّة أيضا.
فإنّ أصالة الحقيقة ، أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز.
______________________________________________________
فيما نحن فيه الذي هو حرمة العصير ، يكون (بحكم الشارع كالمعلوم) لنا حرمته ، ومن الواضح أنه كما يجب الأخذ بالحرمة لو علمنا حرمة العصير علما وجدانيا ، فكذلك لو علمنا بحرمته من خبر العادل ، ومعه (لا يترتّب عليه) أي : على هذا المعلوم الحرمة (الأحكام الشرعيّة المجعولة للمجهولات) من البراءة والاحتياط وغير ذلك من الاصول العملية والأدلّة الفقاهتية.
(ثمّ إنّ ما ذكرنا من الورود والحكومة) في الاصول العملية (جار في الاصول اللفظيّة أيضا) فإنه ربّما يكون لفظ حاكما على لفظ ، ولفظ واردا على لفظ آخر (فإنّ أصالة الحقيقة ، أو العموم) أو أصالة الاطلاق ، أو غير ذلك (معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز) أو قرينة على التخصيص ، أو قرينة على التقييد ، وهكذا ، فإنّ الاصول العملية كما هي معتبرة فيما إذا لم يقم على خلافها دليل اجتهادي معتبر ، فكذلك الاصول اللفظية معتبرة فيما إذا لم يقم على خلافها قرينة معتبرة تدلّ على سقوط هذه الاصول اللفظية عندها.
إذن : فالأصول اللفظية كالأصول العملية ، تكون معرّضة للورود والحكومة ، يعني يكون ما يقابلها كما يقابل الاصول العملية على قسمين : إما علم قطعي فيكون واردا عليها ، أو علمي ظني : فيكون حاكما عليها ، وذلك كما قال :