بخروج مورده عن مجرى الأصل ، فالدليل العلمي المذكور وإن لم يرفع موضوعه ، أعني الشكّ ، إلّا إنّه يرفع حكم الشكّ ، أعني الاستصحاب.
______________________________________________________
(بخروج مورده) أي : مورد ذلك الدليل المعتبر (عن مجرى الأصل) الشرعي ، فإن «الأصل الأصيل حيث لا دليل».
إذن : فمورد الدليل الظني المعتبر خارج عن مجرى الأصل الشرعي : من البراءة ، والاحتياط ، والاستصحاب ، وذلك لأنّ البراءة الشرعية تقول : «رفع ... ما لا يعلمون» (١) والخبر يقول : «هذا ممّا لا يعلمون».
ومن الواضح : إنّ العلم والعلمي في نظر العقل والشرع سواء من حيث رفعه : «لا يعلمون» وكذا الاحتياط الشرعي فانّه يقول : «احتط لدينك» (٢) فيما لو كان يحتمل الحكم ، والخبر يقول : لا حكم ، وهكذا الاستصحاب الذي هو أصل شرعي ، فانه يقول : «لا تنقض اليقين بالشك» (٣) والخبر يقول : «لا شك».
وعليه : (فالدليل العلمي المذكور) من الخبر الواحد على ما في المثال (وإن لم يرفع موضوعه) أي : وإن لم يكن كالخبر المتواتر المورث للعلم يرفع موضوع الأصل الشرعي (أعني) بموضوع الأصل الشرعي (الشكّ) لأن الشك في الحكم الواقعي مع الخبر الواحد المورث للظن باق وجدانا (إلّا إنّه يرفع حكم الشك ، أعني : الاستصحاب) وكذلك البراءة والاحتياط الشرعيين ، فإن الدليل الظني المعتبر من الخبر الواحد يرفع حكم الشك في الاصول الشرعية المذكورة ،
__________________
(١) ـ الاختصاص : ص ٣١ ، الخصال : ص ٤١٧ ح ٢٧ ، تحف العقول : ص ٥٠ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، وسائل الشيعة : ج ١٥ ص ٣٦٩ ب ٥٦ ح ٢٠٧٦٩.
(٢) ـ الامالي للطوسي : ص ١١٠ ح ١٦٨ ، الامالي للمفيد : ص ٢٨٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.