لكن ذكر في محلّه أنّ أدلّة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم ، والله العالم.
______________________________________________________
الاحتياط الشرعي هو : الشك في المكلّف به ، والشك في كل منهما وإن كان لا يزول بالقرعة وجدانا ، إلّا ان دليل القرعة ناظر إليهما ومفسر لدليلهما ، بحيث لا يبقى معه شك فيهما تعبدا ، فيكون المراد من الشك غير الشك الموجود مع القرعة ، لأن الشك الموجود مع القرعة ليس بشك تعبدا.
ثم قال المصنّف بعد كلّ ذلك (لكن ذكر في محلّه) من الكتب الفقهية : (أنّ أدلّة القرعة لا يعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو) على الأقل بعمل (جماعة منهم) أي : من الأصحاب ، فان كل ما ذكره المصنّف : من كون القرعة واردة على الاصول الثلاثة : الاستصحاب ، والاباحة ، والاحتياط ، أو حاكمة عليها ، إنّما هو مع غض النظر عن عروض الوهن ودخول الضعف على عمومات القرعة بسبب كثرة التخصيص الداخلة عليها ، واما مع النظر إلى وهن عمومها فلا يصح العمل بها إلّا في مورد انجبر وهن عمومها بعمل الأصحاب ، ولذا نراهم لا يعملون بها في موارد العلم الاجمالي الكثيرة المذكورة في الفقه والاصول ، وفي كل مورد لم يعمل الأصحاب فيه بالقرعة ، سواء كان في المنازعات أم في غيرها ، يكون المرجع الاصول العملية ، لأن الاصول العملية سالمة حينئذ عن الوارد والحاكم بعد عدم العمل بالقرعة ، وعدم الحجيّة لها في هذه الموارد.
(والله العالم) فان مبحث القرعة من المباحث المشكلة ، حيث نراهم تارة يعملون بها من دون عمل الأصحاب ، واخرى لا يعملون بها بدليل ان الأصحاب لم يعملوا بها في المسألة الفلانية ـ مثلا ـ.