مع أنّه لو فرض دليل عام على حجيّة خبر كل مسلم ، كان الخارج منه أكثر من الداخل ، لقيام الاجماع على عدم اعتباره في الشهادات ، ولا في الروايات إلا مع شروط خاصة ، ولا في الحدسيات والنظريات إلّا في موارد خاصة ، مثل : الفتوى وشبهها.
نعم ، يمكن أن يدّعى أنّ الأصل في خبر العدل : الحجّية لجملة مما ذكرناه في أخبار الآحاد وذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك ، فراجع.
______________________________________________________
على حجيّة خبر المسلم ولا مطابقتها للواقع ، وإنّما غاية دلالتهم من الأمر بحمل فعل المسلم وقوله على الصحيح هو : انه مطابق لاعتقاده لا انه حجة ومطابق للواقع.
هذا (مع أنّه لو فرض دليل عام على حجيّة خبر كل مسلم) ومطابقته للواقع ، أوجب تخصيص الأكثر وهو مستهجن ، إذ حينئذ (كان الخارج منه أكثر من الداخل) الباقي تحت العام ، وذلك (لقيام الاجماع على عدم اعتباره) أي : خبر المسلم (في الشهادات ، ولا في الروايات إلّا مع شروط خاصة ، ولا في الحدسيات والنظريات إلّا في موارد خاصة ، مثل : الفتوى وشبهها) أي : شبه الفتوى كخبر المقوّمين الذين يخبرون عن حدس ونظرية ، وإذا كان الخارج من العام أكثر من الداخل تحته لزم منه إضافة إلى الاستهجان ، سقوط الظهور حتى لا يمكن أن يتمسّك بالعام.
(نعم ، يمكن أن يدّعى أنّ الأصل في خبر العدل : الحجّية) والمطابقة للواقع (لجملة مما ذكرناه في أخبار الآحاد) كآية النبأ ، وآية النفر ، وآية الأذن ، وغيرها من الآيات والروايات (و) لكن (ذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك ، فراجع) بحث الظن لترى ما تقدّم من المصنّف هناك ، فانه قال ـ مثلا ـ في تحقيق آية النبأ