وربما يتوهّم وجود الدليل العام من مثل الأخبار المتقدّمة الآمرة بوجوب حمل أمر المسلم على أحسنه ، وما دلّ على وجوب تصديق المؤمن وعدم اتهامه عموما ، وخصوص قوله عليهالسلام : «إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم» ، وغير ذلك ممّا ذكرنا في بحث حجّية خبر الواحد ، وذكرنا عدم دلالتها.
______________________________________________________
ومطابقته للواقع ، ثم يدّعي خروج مثل الأخبار الحدسية والشهادات والروايات من عموم ذلك الدليل ، فيقول ـ مثلا ـ بخروج باب الشهادات لاحتياجها إلى نفرين ، وخروج باب الروايات لاحتياجها إلى عدالة الراوي ، وخروج الحدسيات الاجتهادية لاحتياجها إلى الفقاهة والعدالة ، وهكذا.
(وربما يتوهّم وجود الدليل العام) الدال على حجيّة خبر المسلم ومطابقته للواقع (من مثل الأخبار المتقدّمة الآمرة بوجوب حمل أمر المسلم على أحسنه) (١) وذلك بتقريب أنّ الأمر أعمّ من القول والفعل (و) كذا مثل (ما دلّ على وجوب تصديق المؤمن وعدم اتهامه عموما) (٢) أي : لا في قوله ولا في فعله معا.
(و) مثل (خصوص قوله عليهالسلام : «إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم» (٣) وغير ذلك ممّا ذكرنا في بحث حجّية خبر الواحد ، وذكرنا) هناك (عدم دلالتها)
__________________
(١) ـ انظر الكافي (اصول) : ج ٢ ص ٣٦٢ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١٢ ص ٣٠٢ ب ١٦١ ح ١٦٣٦١ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٢ ص ١٠.
(٢) ـ كرواية محمد بن الفضيل انظر الكافي (روضة) : ج ٨ ص ١٤٧ ح ١٢٥ ، ثواب الاعمال : ص ٥٩٥ ح ١ ، أعلام الدين : ص ٤٠٥ ، وسائل الشيعة : ج ١٢ ص ٢٩٥ ب ١٥٧ ح ٨٦٣٤٣ ، بحار الانوار : ج ٧٥ ص ٢١٤ ب ٦٥ ح ١١ وص ٢٥٥ ب ٦٦ ح ٤٠ ، وكرواية عمر اليماني انظر الكافي (اصول) : ج ٢ ص ٣٦١ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١٢ ص ٣٠٢ ب ١٦١ ح ١٦٣٥٩ ، مشكاة الانوار : ص ٣١٩.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٩٩ ح ١.