أمّا الاعتقادات ، فنقول :
إذا كان الشك في أنّ اعتقاده ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدّماته ، أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته ، فالظاهر : وجوب الحمل على الصحيح لظاهر بعض ما مرّ
______________________________________________________
ما حاصله : ان الآية إنّما تنفي من العادل احتمال تعمّده الكذب والوضع ، وأمّا احتمال نسيانه وخطأه وما أشبه ذلك فلا تنفيه الآية ، فيكون الفرق بين خبر العادل وخبر الفاسق هو : ان العادل ينفى عن خبره تعمّد الكذب ، بينما الفاسق لا ينفى عن خبره ذلك ، وأين هذا المعنى من أصالة حجيّة خبر العدل حتى يقال بدلالة الأدلة عليه إلّا ما خرج بالدليل؟.
هذا تمام الكلام في أصالة الصحة في الأقوال ، واما الكلام فيها بالنسبة إلى الاعتقادات فهو كما قال : (أمّا الاعتقادات) وذلك كما إذا اعتقد ـ مثلا ـ بأن قوله سبحانه : (لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ) (١) يراد به الكثرة ، لأن سبعة تستعمل للكثرة كالسبعين ، وليس من باب الدقة والتحديد ، فهنا إضافة إلى السؤال عن انه هل يلزم أن يقال : ان مدرك اعتقاده هذا صحيح لا تقصير منه في مقدماته؟ هل يلزم أيضا ان يقال : انه حجة ومطابق للواقع أم لا؟ جريان أصل الصحة في الاعتقادات يلزم القول بالأول وهو ان مدرك اعتقاده صحيح : بلا تقصير منه في المقدمات ، دون الثاني.
وإلى هذا المعنى أشار المصنّف بقوله : (فنقول : إذا كان الشك في أنّ اعتقاده) هذا هل هو (ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدّماته ، أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته) أي : في مقدّمات ذلك المدرك لذلك المعتقد؟ (فالظاهر : وجوب الحمل على الصحيح) وذلك (لظاهر بعض ما مرّ
__________________
(١) ـ سورة الحجر : الآية ٤٤.