وكذا إذا قال : «افعل كذا» جاز أن يسند إليه أنّه طالبه في الواقع ، لا أنّه مظهر للطلب صورة لمصلحة كالتوطين أو لمفسدة.
وهذان الأصلان ممّا قامت عليهما السيرة القطعيّة مع إمكان اجراء ما سلف من أدلّة تنزيه فعل المسلم عن القبيح في المقام ، لكنّ المستند فيه ليس تلك الأدلّة.
______________________________________________________
انّي قلت ذلك غير معتقد به ، إلّا إذا أسقط صحة دعواه بشواهد وقرائن عرفية.
(وكذا إذا قال : «افعل كذا» جاز أن يسند إليه أنّه طالبه في الواقع ، لا أنّه مظهر للطلب صورة) وكذلك في باب النهي ، والدعاء ، والترجي ، والتمني ، وما أشبه ذلك ، فلا يقبل منه لو ادّعى ان كلامه صوري وانه قاله (لمصلحة) فلم يطابق إرادته الاستعمالية ارادته الجدية (كالتوطين) فيما لو ادعى انه أراد من الأمر : توطين المأمور نفسه على الامتثال ليؤجره عليه (أو لمفسدة) كالتشهير ، فيما لو ادعى انه أراد من الأمر : تشهير المأمور باظهار ما في باطنه من المخالفة ليعاقبه عليه ، فانه لا يقبل منه.
وإنّما لا يقبل ذلك منه ، لأصالة القصد ، وأصالة المطابقة (وهذان الأصلان) أي : أصالة القصد ، وأصالة المطابقة بين الارادتين : الجدّية والاستعمالية (ممّا قامت عليهما السيرة القطعيّة) وبناء العقلاء كافة ، فإذا لم يعمل بهذين الأصلين لزم اختلال النظام وهدم الاجتماع.
هذا (مع إمكان اجراء ما سلف من أدلّة تنزيه فعل المسلم عن القبيح في المقام) أيضا ، وذلك لأن القول اللغو والقول الكذب قبيح ، والمسلم منزّه عن فعل القبيح (لكنّ المستند) الآن (فيه) أي : في تنزيه فعل المسلم من القبح المستلزم من مخالفة الأصلين المذكورين (ليس تلك الأدلّة) السابقة ، بل مستنده