السابقة على هذا العقد ، فانّه ليس ممّا يترتب عليه ، لأنّ عدم المسبّب من آثار عدم السبب ، لا من آثار ضدّه.
وإن فرضنا أنّه يترتب عليه آثار أخر ، فنقول حينئذ : الأصل : عدم وجود السبب ما لم يدلّ دليل شرعي على وجوده.
وبالجملة : البقاء على الحالة السابقة على هذا البيع
______________________________________________________
السابقة على هذا العقد) من عدم النقل والانتقال وذلك لما عرفت : من ان الصحة الفساد ليسا ضدين بل هما نقيضان ، وإذا كانا كذلك (فانّه) أي : الفساد (ليس ممّا يترتب عليه) أي : على الضد الذي هو صدور العقد من غير البالغ.
وإنّما لم يترتب الفساد على الضد (لأنّ عدم المسبّب) أي عدم صحة العقد (من آثار) نقيضه وهو : (عدم السبب ، لا من آثار ضدّه) وهو : الصدور من غير البالغ ، فعدم الصحة ليس من آثار الضد حتى (وإن فرضنا أنّه يترتب عليه) أي : على الضد (آثار أخر) غير عدم الصحة ، كما لو نذر التصدق بدرهم عند وقوع العقد من غير بالغ ، فانه عند الشك فيه يستصحب عدم البلوغ ، فيثبت موضوع النذر ، فيلزمه الوفاء بنذره مع انه لم يثبت به الفساد.
وعليه : (فنقول حينئذ :) أي : حين عرفت ان الصحة والفساد متناقضان يعني : من باب الموضوع واللاموضوع ، لا من باب الموضوع والموضوع المضادّ ، نقول : ان (الأصل : عدم وجود السبب) أي : عدم وجود عقد صحيح عند الشك فيه (ما لم يدلّ دليل شرعي على وجوده) أي : على وجود العقد الصحيح مثل أصل الصحة وقد دلّ هنا أصل الصحة على وجود العقد الصحيح فيترتب عليه آثاره.
(وبالجملة : البقاء على الحالة السابقة على هذا البيع) من عدم النقل والانتقال