فالحمل على الصحيح يقتضي كون الواقع البيع الصادر من بالغ ، وهو سبب شرعي في ارتفاع الحالة السابقة على العقد.
وأصالة عدم البلوغ لا يوجب بقاء الحالة السابقة من حيث احراز البيع الصادر عن غير بالغ بحكم الاستصحاب ، لأنّه لا يوجب الرجوع إلى الحالة
______________________________________________________
حتى يتساقطان ، بل أحد الأصلين وهو أصل الصحة حاكم على أصل الفساد ، لأن أصل الصحة يثبت ان هذا الموجود سبب للنقل ، بينما أصل الفساد يقول : لا سبب للنقل ، فهما من قبيل بيّنتين إحداهما تقول : لا أعلم عدالة زيد ، والاخرى تقول : أعلم عدالته ، فمدّعي العلم مقدّم على مدّعي عدم العلم بالحكومة.
إذن : (فالحمل على الصحيح) في المعاملة الخارجية المشكوك كون أحد المتعاملين فيها بالغا أم لا (يقتضي كون الواقع) في الخارج هو (البيع الصادر من بالغ) فالعقد جامع للشرائط (وهو سبب شرعي في) صحة المعاملة وإفادة (ارتفاع الحالة السابقة على العقد) من كون كل من العوضين لمالكه السابق.
ان قلت : أصالة عدم البلوغ واستصحابه يوجب الفساد ، فيعارض أصل الصحة ويتساقطان ويكون المرجع عدم البيع.
قلت : أصالة عدم البلوغ إنّما يوجب الفساد من حيث احراز نقيضه وهو : عدم صدور العقد من بالغ ، لكنك قد عرفت : ان الفساد الذي هو نقيض الصحة متأخر رتبة عن الصحة ، فيكون أصل الصحة حاكما عليه ، وأمّا أصالة عدم البلوغ الذي يحرز الضد ، فلا يوجب الفساد كما قال : (وأصالة عدم البلوغ لا يوجب بقاء الحالة السابقة) أي : لا يوجب الفساد (من حيث احراز) ضده وهو : (البيع الصادر عن غير بالغ) احرازا (بحكم الاستصحاب) وذلك (لأنّه) أي : الضد وهو صدور البيع من غير البالغ (لا يوجب) الفساد أعني : (الرجوع إلى الحالة