مستند إلى عدم السبب الشرعي ، فإذا شك فيه بني على البقاء وعدم وجود السبب ، ما لم يدلّ دليل على كون الموجود المردّد بين السبب وغيره ؛ هو السبب.
فإذن : لا منافاة بين الحكم بترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر من غير بالغ ، وترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن بالغ ، لأن الثاني يقتضي انتقال المال عن البائع ، والأوّل لا يقتضيه ، لا أنّه يقتضي عدمه.
______________________________________________________
(مستند إلى عدم السبب الشرعي) الذي هو النقيض ، لا الضدّ كما عرفت (فإذا شك فيه) أي : في البقاء على الحالة السابقة للشك في السبب الشرعي (بني على البقاء وعدم وجود السبب) الشرعي (ما لم يدلّ دليل) مثل أصل الصحة (على كون الموجود) وهو البيع الواقع خارجا (المردّد بين السبب وغيره ، هو السبب) فإذا دلّ أصل الصحة على انه الموجود سبب انتفى الشك وتحقق البيع.
(فإذن : لا منافاة بين الحكم بترتّب الآثار المترتّبة على) الضد وهو : (البيع الصادر من غير بالغ) كالنذر على وقوع العقد من غير بالغ (وترتّب الآثار المترتّبة على) السبب وهو : (البيع الصادر عن بالغ) وذلك لأن أصل الصحة يفيد صدور العقد من البالغ فيترتّب عليه آثار الصحة ، واستصحاب عدم البلوغ يفيد صدور العقد من غير البالغ ، لكنه لا يوجب الفساد ، لأنه ـ كما عرفت ـ ضد وليس نقيضا ، فيترتب عليه أثر الضد وهو : وجوب الوفاء بالنذر بلا منافاة بين الحكمين.
وإنّما لا تنافي بين الحكمين (لأن الثاني) أي : الحكم بصدور البيع من البالغ لأجل أصالة الصحّة (يقتضي انتقال المال عن البائع) إلى المشتري (و) هو معنى الصحة ، بينما (الأوّل) وهو الحكم بصدور البيع من غير البالغ لأجل استصحاب عدم البلوغ (لا يقتضيه) أي : لا يقتضي الانتقال (لا أنّه يقتضي عدمه) أي :