وإن جعلناه من الأصول ، ففي تقديمه على الاستصحاب الموضوعي نظر من أنّ أصالة عدم بلوغ البائع يثبت كون الواقع في الخارج بيعا صادرا عن غير بالغ ، فيترتّب عليه الفساد ، كما في نظائره من القيود العدميّة المأخوذة في الموضوعات الوجوديّة ، وأصالة الحمل على الصحيح يثبت كون الواقع بيعا صادرا عن بالغ ، فيترتّب عليه الصحة ، فيتعارضان.
______________________________________________________
(وإن جعلناه) أي : أصل الصحة (من الاصول ، ففي تقديمه) أي : تقديم أصل الصحة (على الاستصحاب الموضوعي نظر) ناشئ (من أنّ أصالة عدم بلوغ البائع) أو المشتري ـ مثلا ـ (يثبت كون الواقع في الخارج بيعا صادرا عن غير بالغ) وإذا ثبت ذلك بالاستصحاب (فيترتّب عليه الفساد ، كما في نظائره من القيود العدميّة المأخوذة في الموضوعات الوجوديّة) فان موضوع الفساد هنا هو : البيع الصادر عن غير البالغ ، فالبيع الصادر موضوع وجودي قد قيّد بقيد عدمي هو : عن غير البالغ ، والقيد العدمي المشكوك يحرز بالاستصحاب فيتمّ الموضوع ، ويلزمه الحكم بالفساد.
لكن لا يخفى : ان العدم لا يمكن أن يكون قيدا ، كما سبق الالماع إليه في بعض المباحث السابقة ، فهو إذن نوع تسامح.
هذا هو وجه الفساد الذي قد يقال بحكومته على أصل الصحة ، وأمّا وجه الصحة فهو ما أشار إليه بقوله : (وأصالة الحمل على الصحيح يثبت كون الواقع) في الخارج (بيعا صادرا عن بالغ) لأن البيع لا يكون صحيحا إلّا إذا كان صادرا عن البالغ (فيترتّب عليه الصحة) ومع ترتّبه والقول بعدم حكومة الفساد عليه ـ كما هو المشهور ـ يجتمع أصلان : أصل الفساد كما مرّ ، وأصل الصحة كما ذكر هنا (فيتعارضان) حينئذ ويتساقطان ، ويكون المرجع أصل عدم البيع وفساده ،