وأمّا تقديمه على الاستصحابات الموضوعية المترتب عليها الفساد ، كأصالة عدم البلوغ ، وعدم اختبار المبيع بالرؤية ، أو الكيل أو الوزن ، فقد اضطرب فيه كلمات الأصحاب ، خصوصا العلامة وبعض من تأخّر عنه.
والتحقيق : أنّه إن جعلنا هذا الأصل من الظواهر ، كما هو ظاهر كلمات جماعة ، بل الأكثر فلا إشكال في تقديمه على ذلك الاستصحاب ،
______________________________________________________
الصحة على استصحاب عدم النقل في المعاملات ، فإنّه حينئذ لا مجال لأصل الفساد فيها.
هذا في تقديم أصل الصحة على الاستصحاب الحكمي (وأمّا تقديمه على الاستصحابات الموضوعية) إذا كانت مخالفة لأصل الصحة (المترتب عليها) أي : على تلك الاستصحابات الموضوعية (الفساد ، كأصالة عدم البلوغ ، وعدم اختبار المبيع بالرؤية ، أو) عدم ضبطه بسبب (الكيل أو الوزن) أو عدم العقل فيما إذا كان أحد المتعاملين مجنونا ثم عقل ، أو غير ذلك من الاستصحابات الموضوعية المتعارض معها أصل الصحة (فقد اضطرب فيه كلمات الأصحاب ، خصوصا العلامة وبعض من تأخّر عنه) فتارة قدّموا الاستصحاب ، واخرى قدّموا أصل الصحة.
(والتحقيق : أنّه إن جعلنا هذا الأصل) أي : أصل الصحة (من الظواهر) بأن كان أمارة عقلائية (كما هو ظاهر كلمات جماعة ، بل الأكثر) وانّه ليس أصلا عمليا (فلا إشكال في تقديمه) أي : تقديم أصل الصحة (على ذلك الاستصحاب) الموضوعي المقتضي للفساد ، وذلك لما عرفته سابقا : من حكومة الأمارة على الاصول ، إذ مع وجود الأمارة يرتفع الشك الذي هو موضوع الأصل ، فلا موضوع للأصل رأسا.