نعم ، لو أخبر بأنّه كان بعنوان تحقّقه أمكن قبول قوله ، من حيث أنّه مخبر عادل أو من حيثية اخرى.
وقد يشكل الفرق بين ما ذكر :
______________________________________________________
أي : قصد عنوان تحقق العبادة والعمل الشرعي.
(نعم ، لو أخبر بأنّه كان بعنوان تحقّقه) أي : تحقق ذلك العمل ، كما لو أخبر بأنه قصد عنوان الطهارة ، أو الصلاة ، أو نسك الحج ، أو ما أشبه ذلك (أمكن قبول قوله ، من حيث أنّه مخبر عادل) وخبر العادل حجة في ما عدا المنازعات ، حيث ان في المنازعات يحتاج الأمر إلى عادلين (أو من حيثية اخرى) كما لو كان المخبر ثقة ، فان خبر الثقة كاف لقوله عليهالسلام : «والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» (١) ومن المعلوم : ان خبر الثقة استبانة ، أو كان المخبر ذا يد ، وقول ذي اليد معتبر ، أو كان الأمر ممّا لا يعلم إلّا من قبله ، وقد ذكر الفقهاء : ان ما لا يعلم إلّا من قبله يكون قول الشخص فيه حجة.
(و) إن قلت : إذا كان الفعل القصدي من النائب والأجير ، لا يحمل على الصحيح ليرتب عليه آثاره ما لم يحرز انه قصد عنوانه كما ذكرتم ، فلما ذا قال الفقهاء في الواجبات الكفائية : انه ـ مثلا ـ إذا غسّل الميّت وصلّي عليه اكتفى الشاك بغسله وصلاته ، مع أنّهما عنوانان قصديّان يحتمل فيهما قصد تنظيف الميت لا غسله ، والدعاء للميت لا الصلاة عليه؟ فما هو الفرق بين الواجبات الكفائية والامور النيابية حتى استدعى التفريق بينهما؟.
وإلى هذا الاشكال أشار المصنّف بقوله : (قد يشكل الفرق بين ما ذكر :
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.