ويرده : انّه لا يكفي المستدلّ منع استقلال العقل وعدم ثبوت الإجماع ، بل لا بدّ له من إثبات انّ مجرّد الوجوب والتّحريم الواقعيّين مستلزمان للعقاب ، حتّى يكون الظنّ بهما ظنّا به. فإذا لم يثبت ذلك بشرع ولا عقل لم يكن العقاب مظنونا ، فالصّغرى غير ثابتة.
______________________________________________________
يكون سندا لعدم العقاب.
إذن : فلا إجماع لعدم العقاب ولا براءة لعدم العقاب ، فلا يصحّ ما ذكره المستدل : من إنّ في مخالفة المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي أو التّحريمي للضّرر.
(ويرده) أي : ما ذكرناه من قولنا : اللهم إلّا أنّ يقال : (إنّه لا يكفي المستدلّ) الّذي استدلّ بالضّرر (منع استقلال العقل) حيث قال : فلا يستقل العقل بقبح المؤاخذة (وعدم ثبوت الإجماع) حيث قال : ولا إجماع أيضا على أصالة البراءة في موضع النّزاع (بل لا بدّ له) أي : للمستدلّ (من إثبات إنّ مجرّد الوجوب والتّحريم الواقعيّين) وان لم يعلم بهما المكلّف (مستلزمان للعقاب ، حتّى يكون الظّنّ بهما) أي : بالوجوب والتّحريم (ظنّا به) أي : ظنّا بالعقاب.
وعليه : (فإذا لم يثبت ذلك) أي : التلازم بين الوجوب والتّحريم الواقعيّين والعقاب (بشرع ولا عقل) و «الشّرع» : متعلّق ب : «لم يثبت» أي : لم يثبت ذلك بدليل شرعي ولا بدليل عقلي (لم يكن العقاب مظنونا) إذ هناك ظنّ بالحكم وليس ظنّا بالعقاب (فالصّغرى) الّتي ذكرها المستدلّ بقوله : في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التّحريمي مظنّة للضّرر (غير ثابتة) لأنّ المخالفة للظّن ، ليس مظنّة للعقوبة الأخروية.