تبيّن أنّ في العمل به ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به.
ويضعف الأوّل : بأنّ دعوى : «وجوب العمل بكلّ ظنّ في كلّ مسألة انسدّ فيها باب العلم ، وإن لم ينسدّ في غيرها» ، الظّاهر أنّه خلاف مذهب الشّيعة ،
______________________________________________________
كالظّنّ القياسي ، أو الظّنّ المستند إلى خبر الفاسق (تبيّن أنّ في العمل به) أي : بذلك الشيء الّذي ألغاه الشّارع (ضررا أعظم من ضرر ترك العمل به) فخروج القياس ونحوه ، إنّما هو من باب التّخصّص دون التّخصيص ، لأنّ الأحكام الواقعيّة ـ على مذهب العدليّة ـ ناشئة من المصالح والمفاسد الكامنتين في الأشياء.
فحينئذ : يجوز أنّ يكون بعض الطّرق : كالقياس ، وخبر الكافر والفاسق ، وما أشبه ، مشتمل على مفسدة ، أعظم من مصلحة الواقع ، ولذا يلغي الشّارع مثل القياس ، وخبر الفاسق ، والكافر ، تحفّظا عن وقوع الأمّة في تلك الأضرار العظيمة ، فيكون تجويز الشّارع ترك العمل بالقياس ونحوه ، أو منعه عن العمل بهذه الأمور مع إفادتها الظّنّ بالواقع من قبيل دفع الأفسد بالفاسد.
(ويضعف) الجواب (الأوّل :) الّذي ذكره القمّيّ : (بأنّ دعوى «وجوب العمل بكلّ ظنّ في كلّ مسألة انسدّ فيها باب العلم ، وإن لم ينسدّ في غيرها» ، الظّاهر : إنّه خلاف مذهب الشّيعة) فإنّ المصنّف قد أشكل على المحقّق القمّيّ باشكالين :
الأوّل : إنّ العمل بالظّنّ الخاص في حال الانسداد بما إذا كان الانسداد في معظم المسائل والّا بأنّ انسدّ باب العلم في كتاب الطّهارة ـ مثلا ـ فقط ولم ينسدّ في سائر الكتب ، وأمكن الاحتياط بدون عسر ، ولا حرج ، ولا اجماع على خلاف الاحتياط في كتاب الطّهارة ، لم يجز العمل بالظّنّ الانسدادي في كتاب الطّهارة ،