ويدلّ على اعتباره ما دلّ على اعتبار الكتاب والسّنّة الظّنيّة.
فإنّ قلت :
______________________________________________________
ويدلّ على اعتباره) أي : اعتبار مطلق الظّنّ بحكم الله سبحانه (ما دلّ على اعتبار) الظّنّ الحاصل من نفس (الكتاب والسّنّة الظّنيّة).
فإنّ انسداد باب العلم ـ على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ـ يدلّ على إنّ مطلق الظنون حجّة ، حتّى أنّ بعضهم قال : إنّ الظّنّ القياسي في حال الانسداد أيضا حجّة.
(فإنّ قلت :) لا يخفى : إنّ صاحب الحاشية قال : الأحكام ثابتة لنا ، ومصدر الأحكام : الكتاب والسّنّة ، فإنّ أمكن العلم أو العلمي بالحكم منهما وجب تحصيله منهما بالعلم أو العلمي ، وإلّا وجب تحصيله منهما بالظّنّ ، فالخبر الواحد المظنون صدوره أو دلالته ، أو مضمونه ، حجّة.
وأشكل عليه المصنّف : بأن هذا الدّليل يدلّ على حجيّة مطلق الظّنّ بأحكام الله ، لا الظّنّ الحاصل بالحكم من خصوص الكتاب والسّنّة فقط ، بل الظّنّ بحكم الله الحاصل من الشّهرة ، أو الإجماع المنقول ، أيضا حجّة في حال الانسداد.
ثمّ إنّ المصنّف بقوله : «فإنّ قلت» أشكل على جوابه بما حاصله : إنّ صاحب الحاشية يريد إنّ الواجب علينا بالضّرورة والإجماع : هو الرّجوع إلى الأخبار فإذا حصل لنا العلم بتلك الأخبار سندا ودلالة ومضمونا ، فهو ، وإلّا وجب الرّجوع إليها رجوعا ظنّيا ، فليس مقتضى دليله : إنّ مطلق الظّنّ حجّة حتّى تقولون إنّه ليس خاصّا بالأخبار.
ثمّ أجاب المصنّف عن هذا الإشكال بجوابين :