فانه لو سلم أنّ ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في الحكم الوقائع إلى الرواة ، أعني الاستفتاء منهم ، الّا أنّ التعليل بانّهم حجّته عليهالسلام ، يدل على وجوب قبول خبرهم.
ومثل الرّواية المحكية عن العدة من قوله عليهالسلام : «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا ، فانظروا إلى ما رووه عن عليّ عليهالسلام» ، دلّ على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامّة
______________________________________________________
بدلالة : إنّه كما يلزم اتباع أقوالهم عليهمالسلام ، يلزم اتباع رواة أحاديثهم.
لا يقال : ان صدر الحديث دال على إنّ أجوبة الرّواة حجّة فقط ، دون فتاواهم ابتداء.
لأنّه يقال : (فانه لو سلّم : انّ ظاهر الصدر) وهو قوله «وأمّا الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها الى رواة حديثنا» (الاختصاص بالرجوع في الحكم الوقائع إلى الرّواة ، أعني : الاستفتاء منهم ، الّا انّ التعليل) في أخير الرّواية (: بأنهم حجّته عليهالسلام) على الناس (يدلّ على وجوب قبول خبرهم) أيضا ، بل لو لم يكن هذا الذيل ، لكان المناط دالا على استواء الأمرين.
(ومثل الرّواية المحكية عن العدة) لشيخ الطائفة (من قوله عليهالسلام : إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا) معاشر الأئمة من الحسن الى الامام المروي عنه (فانظروا إلى ما رووه) أي : روته العامة (عن علي عليهالسلام) (١).
فان هذا الحديث (دل على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامّة
__________________
(١) ـ عدة الاصول : ص ٦١ ، وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٩١ ب ٨ ح ٣٣٢٩٤.