لا الاحرازي ، فالاصل تنزيلي او اصل محرز (١) ، واذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محدّدة بدون ذلك فالاصل اصل عملي صرف (٢).
وهذا يعني ان الفرق بين الامارات والاصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار.
ولكن التحقيق أنّ الفرق بينهما اعمق من ذلك ، فان روح الحكم الظاهري في موارد الامارة تختلف عن روحه في موارد الاصل بقطع النظر عن نوع الصياغة ، وليس الاختلاف الصياغي المذكور الّا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الاعمق في الروح بين الحكمين.
وتوضيح ذلك انّا عرفنا سابقا انّ الاحكام الظاهرية مردّها الى خطابات تعيّن الاهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلّب كل نوع منها ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر ، وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط بين الانواع عند المكلّف وعدم تمييزه المباحات عن المحرّمات مثلا. والاهميّة التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لها تارة تكون بلحاظ الاحتمال (٣) وأخرى بلحاظ
__________________
احرز تعبّدا الاحكام الشرعية ، لانّ الشارع المقدس جعل الامارات ـ عند المحقّق النائيني (قده) ـ طرقا تحرز الاحكام الشرعية تعبّدا.
(١) لا بأس بمراجعة الفرق بين التنزيلي والمحرز في الجزء الثالث من هذه الحلقة ص ٢١.
(٢) كقواعد البراءة والاحتياط والطهارة.
(٣) أي انّ المولى تعالى تارة يشرّع حكما ظاهريا ـ بوجوب الاتباع ـ لعلمه بأنّ الامارة الفلانية ـ كخبر الثقة وأعمال المسلمين المعبّر عنها بسوق