الصفحه ٦٥ :
الواقع المشكوك (*) :
وامّا
الاعتراض الثالث فقد اجيب عنه (١) بانّ تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي
الصفحه ٣٠٣ : » ليس له مفهوم ، واستدلّوا على ذلك
بقولهم ان هذا الاستثناء ناظر الى الموضوع (اي الفقراء) فكأنّ المولى
الصفحه ١١٣ : كالتالي «كل شيء فيه حلال وحرام ...» وهذا إن لم يكن صريحا
في الشبهات الموضوعية فلا أقل من انصرافها إليها
الصفحه ١٤٧ : الطعام
الفلاني نجسا ـ ، او قل ان موضوع الحرمة هو اكل النجاسات والبيّنة لم تثبت كون هذا
الطعام الفلاني
الصفحه ٣٢ : الى موضوع
يناسبه ، (وهي نسبة تعلقيّة من قبيل نسبة المعلول الى علّته) فما قد يتوهّمه البعض
من ان كلمة
الصفحه ٩٠ :
يفترض وجوده
فيرتّب عليه الحكم سواء كان وصفا عرضيّا كالعالم او ذاتيا كالانسان (١). وامّا الموضوع
الصفحه ١٣٣ :
__________________
كان
مفاد ادلة الحجيّة ـ سواء حجية سند الخبر او حجية الظهور ـ اعتبار الامارة علما
فهذا يعني ان قول
الصفحه ٣١٣ : السيد المصنف انه لا مفهوم لها لانّ الاستثناء ناظر الى
الموضوع فيها (وهو الفقراء) لو حوّلناها الى جملة
الصفحه ٣١٧ : الشريعة ـ الذي
كلامنا فيها ـ إن لم يثقوا به ، ولما ذا يتّبعونه؟! وللبحث تكملة تأتيك ان شاء
الله تعالى
الصفحه ٩٣ : النار نفسها. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي
بالنظر التصوّري وبالحمل الذاتي الاوّلي صحّ ان يحكم
الصفحه ٣٤٤ : مدلولاتها الخبرية.
الحالة الثالثة :
ان تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل (١) ، كما اذا نقل
الصفحه ٢٦٧ :
ظاهر كلام صاحب الكفاية رحمهالله
ان كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية ، لانّ اداة العموم اذا
الصفحه ٢١٦ : .
ويرد عليه :
اولا : ان موضوع
حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرّد صدور الطلب مع عدم الاقتران
الصفحه ٥٦ : .
والجواب على ذلك
انّ التضادّ بين الحكمين التكليفيين (* ٢) ليس بلحاظ اعتباريهما حتّى يندفع بمجرّد تغيير
الصفحه ١٢١ : عدم التحرّك عن القطع الذاتي بالتكليف
يساوي عدم التحرّك عن اليقين الموضوعي في تعبيره عن الاستهانة