الصفحه ١٨ : في التعريف لاخراج ظهور كلمة الصعيد
، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى في قياس الاستنباط ، واما ظهور
الصفحه ٢٢ :
__________________
ومثل
البراءة البحث في مسألة «ان النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد ام لا
الصفحه ٣٦ :
وبكلمة أخرى إن
الجزئية للواجب من الامور الانتزاعية الواقعية وإن كان وعاء واقعها هو عالم جعل
الصفحه ٣٩ :
والجاهل على السواء ، ولا تختصّ بالعالم ، وقد ادّعي ان الاخبار الدّالة على ذلك مستفيضة (٢) ، ويكفي دليلا
الصفحه ٤٢ : العطّار في تعليقته على شرح الجلال المحلى ص
٣٩٠ ـ و «انه من امحل المحالات وما اظن عاقلا يذهب الى ذلك» كما
الصفحه ٧٢ :
فالاصل اصل عملي صرف (٢).
وهذا يعني ان
الفرق بين الامارات والاصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في
الصفحه ٧٩ : متنافيان متضادّان لانّ احدهما ينجّز والآخر
يؤمّن.
وامّا على مسلكنا
في تفسير الاحكام الظاهرية وانّها
الصفحه ١٠٥ : للشارع المقدس في هذه الحالة ان يقول لنا «اترك كلتا الصلاتين» او
«لك ان تتركهما»؟
(ملاحظة)
: المراد من
الصفحه ١٠٨ :
كان
الجواب على ذلك انّ العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوّتا للملاكات
الصفحه ١٥١ : لهذا التنزيل.
(١) وتوضيح هذه
الفقرة باسلوب آخر : انّه يمكن ـ في بادئ النظر ـ ان نقول بان قيام الامارة
الصفحه ١٩٢ : «الحقيقة الشرعية» على المعنى الشرعي
المستحدث إن حصل النقل إليه في زمان الوحي ، من باب ان هذا المعنى الجديد
الصفحه ٢٠٦ : هذه اللفظة ،
وقد عرفت في محلّه ان الاصل ـ عند احتمال ارادة الاطلاق ـ ان يكون المتكلم في مقام
البيان
الصفحه ٢٢١ : مركّب من مقدمتين :
المقدّمة الاولى :
إن الوجوب ليس عبارة عن مجرّد طلب الفعل ، لانّ ذلك ثابت في
الصفحه ٢٢٣ :
بالاطلاق (١).
ـ
ثالثها : ان صيغة الأمر
تدل على الارسال والدفع بنحو المعنى الحرفي ، ولمّا كان الارسال
الصفحه ٢٣٢ :
المستعمل في مقام
النهي ، غير ان مفاد الامر طلب الفعل ، ومفاد النهي الزجر عنه.
وكما توجد اوامر