الصفحه ٢٧٣ : .
النكرة في سياق
النهي او النفي :
ذكر بعض ان وقوع
النكرة في سياق النهي او النفي من ادوات العموم ، واكبر
الصفحه ٣١٩ :
التشريعية التي
فيها آمر ومأمور ، لا بالنسبة الى الاغراض التكوينية ، فلا يمكن ان يستدل بالسيرة
الصفحه ٧٧ : كقاعدة الفراغ.
نعم الانسب في
موارد التقديم بلحاظ قوّة الاحتمال ان يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية
الصفحه ١٠٤ :
لا يمكن ان يطالب
بحقّ الطّاعة فيه. فجوهر البحث إذن يجب ان ينصبّ على انّه هل يمكن صدور هذا
الترخيص
الصفحه ١٦٧ :
عن طريق اثبات ان
الطلب الغيري والتخييري طلب مقيّد فينفى بتلك القرينة كما تقدّم في الحلقة السابقة
الصفحه ٢١٧ :
اقترن بالامر عام
يدلّ على الاباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد الامر (١). توضيح ذلك : انه اذا بنينا
الصفحه ٢٢٦ :
الاوامر الارشادية
:
ومهما يكن فالاصل (١) في دلالة الامر انه يدلّ على طلب المادّة وايجابها
الصفحه ٢٤٥ :
وبهذا الصدد يجب
ان نميّز التقابل بين الاطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له ـ وهذا ما كنّا نتحدّث
الصفحه ٢٩٥ :
الشخصي يستحيل ان تكون له علتان ، وأمّا الثاني فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون
الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في
الصفحه ٦١ :
فالجواب المذكور
في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام ، ولكنه في افتراضه انّ الحكم الظاهري لا
الصفحه ٧١ : المقوّم له منزلة اليقين في
جانبه العملي
__________________
(١)
اي الحكم الظاهري
(٢)
الفرق بينهما انّ
الصفحه ٨٠ :
وظيفة الاحكام
الظاهرية :
وبعد ان اتّضح ان
الاحكام الظاهريّة خطابات لضمان ما هو الاهمّ (١) من
الصفحه ١٠٠ :
لم يسمّ بهذا
الاسم اصطلاحا ، لاننا عرفنا سابقا ان روح الحكم الظاهري هو انّه خطاب يجعل في
موارد
الصفحه ١٠٦ :
امّا
الامر الاوّل فلا شكّ في انّ
العلم الاجمالي حجّة بذلك المقدار ، لانّه مهما تصوّرناه فهو مشتمل
الصفحه ١٣٧ :
الامارات والاصول ، وقد مرّ بنا سابقا انّه قدّس الله روحه يميّز بين الامارات
والاصول بنوع المجعول