الصفحه ١٦٥ :
للبحث العلمي
ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولّى ذلك علم الاصول؟
والتحقيق ان
الصفحه ١٩٤ : فيطلق عليها في مجال التعريض اسم «الصلاة» ، وهذا ظاهر في ان هذا اللفظ
هو الاسم الذي كانوا يطلقونه على
الصفحه ٢٧١ :
أمّا
الامر الاوّل : فهناك تصويرات
لهذه الدلالة :
منها
ان يقال : إن الجمع
المعرّف باللام يشتمل
الصفحه ٢٨٩ : : انه لا
ينفي ـ لو تمّ ـ وجود علّة أخرى للجزاء فيما اذا احتمل كونها مضادّة بطبيعتها
للشرط (١) ، او دخالة
الصفحه ٢٩٢ : على معلول واحد ، (إذ ان هذا المعلول له وجود واحد وهو كاشف عن وحدة
علّته ، ولو نظرنا الى جهة العلّة
الصفحه ٧٠ : الاستصحاب هي الحكم
الظاهري الذي شرّعه الله تعالى وجعله في اللوح المحفوظ.
(١)
يظهر ذلك من قول المحقّق في
الصفحه ١٦٤ : ، ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد (١) على ارادة المطلق ونحو ذلك.
وقد يقال ان غرض
الاصولي انما هو تعيين
الصفحه ٦٣ : في
النظر من التوجيه الذي ذكره السيد الشهيد (قدسسره) وانسب بادلّة قاعدة البراءة ، وهذه مصلحة غير
الصفحه ١٦٦ :
ومن الواضح ان
البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه الى مجرّد التبادر او نص علماء اللغة ، بل
هو
الصفحه ٢٢٤ :
التصديقي ان الطلب
والحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم يشتمل على سدّ تمام ابواب العدم ، وهذا يعني عدم
الصفحه ٣٠٩ :
فمسلك المحقق
العراقي في جملة الغاية واضح الصواب (١) ، ومن هنا يتّجه البحث إلى ان المغيّى هل هو
الصفحه ٣١٤ : المفهوم» من قبيل ما لو ورد من ان مقدار
مسافة السفر هو أربعة فراسخ ، فمفهومها أنه إن لم يبلغ أربعة فراسخ
الصفحه ٣٣٠ :
ان علّيّة الحادثة
الاولى للحادثة الثانية (١) (التي ثبتت
بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالاولى
الصفحه ٤١ : النحوين
من التصويب باطل :
أمّا الاول
فلشناعته ووضوح بطلانه ، حيث ان الادلة والحجج انّما جاءت لتخبرنا عن
الصفحه ١٩٨ : نقول انه
لا يوجد دليل في حالة تردّد كون الاستعمال حاصلا في زمان علقة اللفظ مع المعنى
القديم او المعنى