الصفحه ٧٤ :
__________________
الشهيد (قده) ـ هو قوام حجيّة الامارة ،
وكان الاولى ان يقول «وبذلك تصبح
الصفحه ١٧١ :
__________________
(١) اعلم انّ المعاني
الذهنيّة المقيّدة بقيود ذهنية تصير من قبيل الكلّي العقلي الذي لا وجود له في
الخارج
الصفحه ٢١٩ :
القول
الثالث : ان دلالة الامر
على الوجوب بالاطلاق وقرينة الحكمة ، وتقريب ذلك بوجوه
الصفحه ٥٢ : الواقعيّة المجهولة ويشرب مثلا الماء الذي كان متنجّسا
سابقا بحجّة انه لا علم له واقعا بنجاسته الآن فانه لا
الصفحه ١٥ : ».
وقد لوحظ على هذا
التعريف :
اوّلا : بانّه
يشمل القواعد الفقهية كقاعدة انّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
الصفحه ١٠١ : انهما ملك لله تعالى فلا يجوز استخدامهما بوضع السيجارة
على الشفة الّا مع اليقين برضاه.
والثاني : لو انّ
الصفحه ٣٤٩ : الرابع لحجية الاجماع والاسس الثلاثة الاولى ان الاجماع على الاسس الاولى
يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة
الصفحه ٦٢ : الاباحة ، غير
انّ المولى في مقام التوجيه للمكلّف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرّمات بين
امرين : فاما ان
الصفحه ٧٨ : حكمين ظاهريين بالاباحة والحرمة معا ، على شرط ان لا
يكونا واصلين معا (١) ، فانّه في حالة عدم وصولهما معا
الصفحه ٩٢ :
ذهنيا فلا يمكن ان
يتعلّق الّا بما هو حاضر في الذهن ، وليس ذلك الّا
__________________
وانك
الصفحه ١٠٣ :
بالنسبة الى المنجّزية فجوابه انّ هذه المنجّزية انّما تثبت في موارد القطع بتكليف
المولى ، لا القطع بالتكليف
الصفحه ٢٢٢ :
العدمي (١) هو الذي يميّز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات ،
ونتيجة ذلك ان المميّز للوجوب أمر
الصفحه ٢٤٢ : على ما يأتي ان شاء الله تعالى.
التقابل بين
الاطلاق والتقييد :
عرفنا ان الماهية
عند ملاحظتها من قبل
الصفحه ٣١٠ :
من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدّث عنه.
فاذا اتضح هذا
يتبيّن ان اثبات مفهوم الغاية في المقام
الصفحه ١٢٢ :
في الواقع فلا
يعذر في ذلك لاحد وجهين :
الاوّل : انّ
الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي او ببعض