الصفحه ١٠٧ :
معلّق على عدم
ورود الترخيص الجادّ من المولى في المخالفة. فاذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم
الصفحه ٢٦٦ : الافراد الخارجيون كما في قولك «قتل
كل من في العسكر» او «اكل جميع من في الدار» ونحو ذلك ، وبما ان الموضوع
الصفحه ٢٨٥ :
الصدفة (١).
مورد الخلاف في
ضابط المفهوم :
ثمّ ان المحقق
العراقي رحمهالله ذهب الى انه لا خلاف
الصفحه ١١٤ : : اصابة القاطع في قطعه (١) ، بمعنى انّه كان يواجه مبررات موضوعيّة لهذا القطع ، ولم
يكن متأثّرا بحالة
الصفحه ٢٦٨ : الثاني :
إن قرينة الحكمة ناظرة ـ كما تقدّم في بحث الاطلاق ـ الى المدلول التصديقي الجدّي
، فهي تعيّن
الصفحه ٢٩٨ :
والتحقيق ان الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى
توقّف الجزاء على الشرط ، وأخرى
الصفحه ٣٢٥ :
البحث الثاني :
اثبات صدور الدليل الشرعي
بعد ان تكلّمنا عن
الدلالات العامّة للدليل الشرعي نريد
الصفحه ٩٩ : استحالة الثاني انّ الحكم الظاهري هو ما يؤخذ في موضوعه الشك ،
ولا شك مع القطع ، فلا مجال لجعل الحكم الظاهري
الصفحه ١٩٣ : المخترعة.
ثانيا : ينبغي
التفصيل بين الألفاظ التي نعلم انها كانت موضوعة لماهيات شرعية في الاديان السابقة
الصفحه ٢٠٥ : الله البيع» واطلاقات ادلّة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شيء
فيها ، مع ان سيرة علماء الاسلام
الصفحه ٢٥٩ : لان هذه القرينة (١) تثبت ان موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد ، والطبيعة بدون
قيد تنطبق على القليل
الصفحه ٣٥٢ : فالملازمة اتفاقية.
والصحيح انه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية (٢) فضلا عن الاجماع ، وهذا لا ينفي أننا
الصفحه ٣٨ : هو انه إن ثبت ان موضوع وجوب النفقة على الزوجة
مثلا هي الزوجية في علم الباري تعالى فسيصحّ لا محالة
الصفحه ٤٣ : حكم الله يتغيّر بحسب ظن
المجتهد ، هذا على مبنى أن لله تعالى حكما منذ القديم إلا انه يتغيّر بحسب ما
الصفحه ٦٧ :
والصحيح انه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حقّ الطاعة ، لما
تقدّم من انّ هذا المسلك المختار