الصفحه ٣٢٢ : : الصحيح أن يقال انه ينبغي ان
يفصّل بين السيرة العقلائية والسيرة العرفية العاديّة ، فان (منشأ الاولى) هو
الصفحه ٢١٠ : ، كمادّة الامر وصيغته ،
والآخر : ما يدلّ
بالعناية ، كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب ، فيقع الكلام
الصفحه ٢٢٩ : كثير الرّماد» على نحو
الكناية (* ٢).
الثالث : ان يفرض
استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوّري
الصفحه ٣٥٥ : فقهاء عصر الغيبة
المتقدّمين لا نريد به ان نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض لكي يبدو عدم
ذكرها في
الصفحه ٣٥٣ : وثوق واطمئنان ،
وأمّا العلم الثاني ـ اي الذي لا يمكن ان ينفك عقلا عن معلومه ـ فهو علم حقيقة
ويقين بحيث
الصفحه ٣٠٢ : ء الحدود التامّة عليها. (ونذكّر) الاخوة ان
الدم الذي قد يأتي الفتاة قبل التسع سنوات لا يعتبر حيضا نقلا
الصفحه ٣٥٧ :
[عن رأي المعصومين عليهمالسلام] فمن الطبيعي ان لا تذكر رواية بعينها.
وعلى هذا الضوء
يتّضح الجواب على
الصفحه ١١٨ : )
(ب).
ـ وقوله تبارك وتعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم إنّ السّمع
والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئولا
الصفحه ٣٥٩ : عكسيّة تدلّ على انه في عصر الرواة
والمتشرّعة المعاصرين للأئمة عليهمالسلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية
الصفحه ٢٨٧ :
تموت» فانّ هذا لا ينفي انه يموت بسبب آخر أيضا ، فبناء على هذا الوجدان الذي ذكره
بعد سطرين تحت عنوان
الصفحه ٩٨ :
يستنتج انّ
المنجّزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا ، لسعة دائرة حقّ
الطاعة
الصفحه ٨١ : .
(والصحيح) ان العقل يحكم بان موضوع
استحقاق العقاب انما هو العلم او الحكم الظاهري لا الواقع. نذكر اوّلا مثالا
الصفحه ٢٦١ :
تحريم واحد ، كما
في النهي المتعلّق بماهية لا تقبل التكرار من قبيل «لا تحدث» ـ بناء على ان الحدث
الصفحه ٥١ : الامتثال. وعلى اي حال كلما تمّ الملاك (أي
المقتضي والشرط أو قل الموضوع باجزائه وشرائطه) لا بدّ من ان يوجد
الصفحه ٥٩ :
ولكن
نتساءل (١) هل يمكن ان يجعل المولى وجوبا او حرمة لملاك في نفس الوجوب
او الحرمة؟ ولو اتّفق