الصفحه ٢٩١ :
على الشرط في
الكلام الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقعي ، وذلك لانّ التفريع الثبوتي لا ينحصر
في
الصفحه ٢٩٨ : افترضه المحقّق النائيني رحمهالله من اطلاق مقابل للتقييد ب «أو» ، وذلك لانّ الجزاء متوقّف
على الشرط بحسب
الصفحه ٦٣ : والحرام
الواقعي اذا كان محتمل الاباحة ، وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا
لحرمته ، لانّه لم
الصفحه ١٦٠ : اذا قطعت بحكم
ولم يكن قطعك هذا ناشئا من العقل او من رواية ضعيفة فاعمل بقطعك ، ففي هذه الحالة
تبطل حجية
الصفحه ١٨٤ :
«المفيد» مبتدأ
تارة وموصوفا أخرى امر ذهني لا خارجي ، لان حاله (١) في الخارج لا يتغيّر كما هو واضح
الصفحه ٢١٧ :
الاباحة ومخرجا لمورده عن عمومه لانه اخص منه ، والدّال الاخص يقدّم على الدّال
العام كما تقدّم. وامّا اذا
الصفحه ٢٦٧ :
ظاهر كلام صاحب الكفاية رحمهالله
ان كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية ، لانّ اداة العموم اذا
الصفحه ٣٥٢ :
الحقيقة الى تقسيم
الملزوم (١) لا الملازمة ، فانّ الملزوم اذا كان ذات الشيء مهما كانت
ظروفه
الصفحه ٦٥ : اخبر عنه
الثقة ـ بلحاظ حجّية خبره (٢) ـ لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لانّ المولى حينما
يجعل خبر
الصفحه ١٣٢ :
حجيّة الامارة
معناها جعلها علما ، لانّه بنى على مسلك جعل الطريقية ، فمع الشكّ في الحجيّة [كالشهرة
الصفحه ١٥٥ : قيام
الامارة المعتبرة شرعا مقامه ، لانّها تكتسب من دليل الحجية صفة المنجزية
والمعذّرية فتكون فردا من
الصفحه ٢٥٠ : يريده ثبوتا ، لان ظاهر
حال المتكلّم انه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدّي بالكلام (٢).
وتسمّى هتان
الصفحه ٩٠ : [الثلاثة] ، ومن هنا استحال
التقدير والافتراض فيها ، لانّ الذات الخارجية وما يقال عنه «هذا» خارجا لا معنى
الصفحه ١١٢ : العلم الاجمالي يجري فيها اصحابنا الاصول
المؤمّنة ، كما إذا وقع في إناء قطرة من احد إناءين احدهما نجس
الصفحه ١٤٧ : الطريقي والموضوعي معا لانّه يحقق القطع حقيقة.
وامّا اذا لم يكن
الدليل قطعيا وكان حجّة بحكم الشارع فهناك