الصفحه ٤٤ : والجهر والاخفات ـ وذلك لانّ قوله «ثمّ إذا لم يبلغه النصّ»
صريح بوجود الجعل في اعتقاد الغزّالى.
فمع غضّ
الصفحه ١٢٩ :
الخبر (١) على دليل البراءة لانّه اقوى منه و
__________________
(١) نظر السيد
المصنّف (قده) هنا الى
الصفحه ٣٠٣ :
__________________
يثبت المفهوم ، مثال ذلك قوله تعالى : (وابتلوا اليتمى حتّى إذا بلغوا النّكاح
الصفحه ٤١ : بانه قد
اصاب ما عليه ـ وان استبعد بعضهم هذا التأويل «لانّ فيه ترك الظاهر من غير
الصفحه ٤٥ : فلم نجعله في هذه التعليقة. ولذلك سنردّ على كلا الوجهين
اللذين يفهمان من مجموع كلامهم : الوجه الاوّل ان
الصفحه ٢٥٤ : كلامهم بما يدلّ عليه ـ وضعا ـ من معاني.
(وبتعبير آخر) لو شككنا ان الشارع
المقدّس في مقام البيان ام يريد
الصفحه ٣١٢ : معنى لحصره حينئذ ، لان حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما ، وما دام
المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك
الصفحه ١٩٧ : صلىاللهعليهوسلم «اذا دخلتم في الصيام فطهّروا نفوسكم من كل دنس ونجس ،
وصوموا لله بقلوب خالصة صافية منزهة عن الافكار
الصفحه ٣١٣ : :
(تارة) يكون الحصر ناظرا الى الحكم كما
في قولنا «انما تجب على الجارية العبادات اذا حاضت» ، وهذه بمعنى
الصفحه ٣٠٥ : تحقيقه ، كما في «إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا» ، فانّ مجيء الفاسق
بالنبإ عبارة أخرى عن ايجاد النبأ
الصفحه ٢٩٧ :
__________________
هيئة الامر أوضح
لانها تفيد بنحو الاشتراك اللفظي احد معنيين امّا معنى طبيعي
الصفحه ٩١ :
في باب القضايا
الحقيقية اذا انتفى ينتفي الحكم لانّه (١) مأخوذ في موضوعه ، وان شئت قلت لانّه شرط
الصفحه ١٥٨ :
اثبات الامارة
لجواز الاسناد :
يحرم اسناد ما لم
يصدر من الشارع اليه لانه كذب ، ويحرم ايضا اسناد
الصفحه ١٩٠ : بالمعنى الاصولي الشامل للهيئات اذا ثبت انها موضوعة
بالوضع العام والموضوع له الخاص فهذا يعني ان المعنى
الصفحه ٢٩٤ :
واحد (حيث ان هذا الاجتماع يؤدّي الى صيرورة كل منهما جزء العلّة) ، لان هذا
النقصان العرضي لا يضرّ باطلاق