الاوّل : ان يكون الاجماع من قبل المتقدّمين من فقهاء عصر الغيبة (١) الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرّعين المعاصرين للمعصومين ، لان هؤلاء هم الذين يمكن ان يكشفوا عن وجود ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم (٢) دون الفقهاء المتأخرين.
الثاني : ان لا يكون المجمعون او جملة متعدّ بها منهم قد صرّحوا بمدرك محدّد لهم (*) ، بل ان لا يكون هناك مدرك معيّن من المحتمل استناد المجمعين إليه وإلّا كان المهم تقييم ذلك المدرك. نعم في هذه الحالة قد يشكّل استناد المجمعين الى المدرك المعيّن قوّة فيه ويكمّل ما يبدو من نقصه. ومثال ذلك ان يثبت فهم معنى معيّن للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدّمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها ، فان ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر (٣) في ظهورها في ذلك المعنى
__________________
(١) بمرحلتيها الصغرى والكبرى.
(٢) أي ومن اليهم ينتسب ، ممن تأخّر عنهم واتصل بالفقهاء المتقدمين ، كالكليني والصدوق ومن في طبقتيهما ، فانهما من الرواة الذين اتصل عهدهم بالفقهاء المتقدمين كابن ابي عقيل (العماني) وابن الجنيد (الاسكافي) فقيهي اوّل عصر الغيبة الكبرى التي بدأت سنة ٣٢٩ ه.
(٣) لنا وفي زماننا.
__________________
(*) كما لو اجمع الفقهاء المتاخمون لعصر الغيبة الصغرى بعدم وجوب إقامة صلاة الجمعة او بعدم وجوب حضورها ـ رغم وجود نصوص تؤكّد على صلاة الجمعة ـ فانّ اجماعهم يكشف عن وجود سيرة منذ عصر النص على عدم وجوب إقامتها وعلى عدم وجوب حضورها ، وهذه السيرة تكشف عن رأي المعصومين (ع).