الصفحه ٣٣١ :
وهكذا ... على
الرغم من اختلاف ظروفهم واحوالهم ، فهذا يعني أيضا تكرّر الصدفة مرّات كثيرة.
وعلى
الصفحه ٨١ : الواقعية الاهمّ ، وعليه فاستحقاق العقاب على مخالفة
الاحكام الظاهرية هو من اجل الاحكام الواقعية ، ولذلك يصحّ
الصفحه ٢٨٥ : الكلام وان
كان لغة صحيحا ولكن في مجال الشرائع والقوانين لا بد من ان يكون الشرط علة شرعية
كما هو واضح من
الصفحه ٨٨ :
(القضية الحقيقيّة
والخارجية للاحكام)
مرّ بنا في الحلقة
السابقة انّ الحكم تارة يجعل على نهج
الصفحه ٣٢٨ :
باليقين
الاستنباطي ، وكل يقين بقضيّة مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية باليقين
الاستقرائي
الصفحه ٢٧٩ :
والمدلول الثالث
متفرّع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط ، ومهما غيّرنا من الشرط والجزاء يظلّ
الصفحه ٥٣ : ـ نستكشف ان هذا الامر
ليس من مصاديق الظلم حقيقة وان تخيّله الناس بانه ظلم حقيقة ، فانّ الظلم قد عرض
عليه
الصفحه ٢٠١ : ـ الفراغ اليقيني
، وإن قلنا بانه تصدق لفظة «الصلاة» على ما وصلنا منها بطرق صحيحة يكفينا الاتيان
بالاجزا
الصفحه ٧٠ :
ويبدو من مدرسة
المحقق النائيني (قدسسره) التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول
الصفحه ٦٠ :
دفعه الى ذلك وجود
المصلحة في نفس الجعل ، كما اذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص ولا يهمّه
الصفحه ٧٤ : احتجنا الى التفرقة بينهما من باب اختلاف آثارهما من حجية المثبتات في
الامارة دون الاصل.
ثانيا : وعلى ضو
الصفحه ٧٥ :
__________________
ثالثا : وعلى اساس ما ذكرناه ايضا من
اعتبار الشارع الامارة حجّة قيل : ان
الصفحه ٤٥ :
للرّد على ما ذهب اليه بعض العامّة من عدم كمال الشريعة ورد عندنا روايات متواترة
في وجود حكم لكل واقعة
الصفحه ٨٢ : باستحقاق العقاب على قصده وبمقدار ما
تنجّز عليه من لزوم اتباع البينة ، ولا يستحق العقاب على ما لم يقصده ممّا
الصفحه ١٩ : الالهيّة من
دون حاجة الى ضميمة كبرى او صغرى اصوليّة أخرى إليها».
وقال
ص ١٢ : «إنّ هذا التعريف يرتكز على