الصفحه ٣٣٨ : / ١ ، و (قاعدة)
هذا الامر واضحة ، فانه نصف حاصل ضرب الاحتمال في كل طرف مع عدد الاطراف ، ففي
المثال الاوّل عدد
الصفحه ٣١٣ : رحمهالله
في تقريرات السيد الهاشمي ذيلا هذا نصّه : «وأمّا العدد واللقب فلا نكتة خاصّة
فيهما ، بل يظهر حالهما
الصفحه ٣٣٠ : في عدد كبير من المرّات) مستنتجة من
مجموع مقدّمتين :
إحداهما
: بمثابة الصغرى ،
وهي اقتران الحادثة
الصفحه ١٠٧ : الاجمالي إلّا علما تفصيليا بالجامع.
__________________
(١) كما اذا غلب عدد
الاحكام الترخيصية على عدد
الصفحه ٣١٤ : المقدار في
مفهوم العدد لغو لظهور الكلام في سائر الحالات ، ونحن انما نريد في ابحاث المفاهيم
ان نستكشف
الصفحه ٣٢٩ : القضية
المتواترة مستنتجة من مجموع مقدّمتين : احداهما بمثابة الصغرى وهي تواجد عدد كبير
من المخبرين
الصفحه ٢٧١ : : هيئة الجمع ، التي تدلّ على مرتبة من العدد لا تقلّ عن
ثلاثة من أفراد تلك المادّة.
والثالث : اللام
الصفحه ٣٣٣ :
الضابط للتواتر :
والضابط في
التواتر الكثرة العددية ، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة
الصفحه ٣٣٦ :
الاحراز الوجداني ، وهذا طريق صحيح غير انه يكلّف افتراض عدد اكبر من الشهادات غير
المباشرة ، لان مفردات
الصفحه ٣٣٧ : قيمة احتمال
كذب الجميع ضئيلة جدّا لوجود مضعّف (وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي ان تضرب قيمها [ببعضها]
من