الصفحه ٨٨ :
(القضية الحقيقيّة
والخارجية للاحكام)
مرّ بنا في الحلقة
السابقة انّ الحكم تارة يجعل على نهج
الصفحه ١٨٣ :
على أساس اختلاف
المدلول التصديقي كما تقدّم في الحلقة السابقة (١) ، وامّا بناء على ما هو الصحيح من
الصفحه ١٩١ : فأكرمه» دلّ الكلام بظهوره الاوّلي على ان
المقيّد بالمجيء هو مدلول هيئة الامر في الجزاء وهو الطلب والوجوب
الصفحه ٢٤٨ :
بانتفاء الشرط على
ما تقدّم في الحلقة السابقة.
وامّا في الحالة
الثانية فقد انيط الحكم في مرحلة
الصفحه ٢٨٤ : تحديد الضابط للمفهوم في ركنين ـ كما مرّ بنا في الحلقة السابقة ـ :
أحدهما
: استفادة اللزوم
العلّي
الصفحه ٣٢٥ : الوجداني.
والآخر : وسائل
الاثبات التعبدي.
فالكلام يقع في
قسمين.
القسم الاوّل : (وسائل
الاثبات
الصفحه ٣٥٧ : النقطة الاولى أيضا ، لان المكتشف بالاجماع ليس رواية اعتيادية
ليعترض باحتمال عدم تماميّتها سندا او دلالة
الصفحه ٩ : استنباط الاحكام الشرعية
، كما لا شك في انّ هذه الحلقات بالذات هي في زماننا من انسب الكتب الاصولية
للدراسة
الصفحه ٢٣ :
موضوع
علم الاصول
موضوع علم الاصول
ـ كما تقدّم في الحلقة السابقة ـ هي «الادلّة المشتركة (١) في
الصفحه ٣١ :
(الحكم الشرعي
وتقسيماته)
الاحكام التكليفية
والوضعيّة :
قد تقدّم في
الحلقة السابقة ان الاحكام
الصفحه ٤٩ : «الاحكام
الواقعية».
وقد مرّ بنا في
الحلقة السابقة ان مرحلة الثبوت للحكم ـ اي الحكم الواقعي ـ تشتمل على
الصفحه ٦١ : بالفعل ـ وكذلك
الامر في الوجوب. وامّا الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة ان ملاكها قد يكون
اقتضائيا وقد
الصفحه ٦٤ : يتّضح منه ذلك لا في
الحلقات ولا في تقريرات السيد الهاشمي.
(*) قلنا انه لا
يمكن الجزم بما افاده السيد
الصفحه ٧٢ : التنزيلي
والمحرز في الجزء الثالث من هذه الحلقة ص ٢١.
(٢)
كقواعد البراءة والاحتياط والطهارة.
(٣)
أي انّ
الصفحه ١٥٦ : انك عرفت في
بحث التعارض من الحلقة السابقة ان الدليل الحاكم انما يكون حاكما اذا كان ناظرا
الى الدليل