والصحيح انه لا يمكن ، لانّ مفاد هيئة «أكرم» مقيّدة (١) بمدلول المادّة باعتباره طرفا لها ، ومدلول المادّة مقيّد بالفقير ، لان المطلوب اكرام الفقير ، والفقير مقيّد بالعدالة تقييد الشيء بوصفه ، وينتج ذلك ان مفاد هيئة «أكرم» هو حصّة خاصّة من وجوب الاكرام يشتمل على التقييد بالعدالة ، فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص بين مفاد «أكرم» والوصف انتفاء تلك الحصّة الخاصّة عند انتفاء العدالة ، وهذا واضح ، لا انتفاء طبيعي الحكم.
وأمّا اذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقي فبالامكان ان نضيف الى ذلك أيضا منع دلالة الجملة الوصفيّة على ذلك الربط المخصوص الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء وهو التوقّف ، فان ربط مفاد «أكرم» (٢) بالوصف انما هو بتوسّط نسبتين ناقصتين تقييديتين ، لان مفاد هيئة الامر مرتبط بذاته بمدلول مادّة الفعل وهي مرتبطة بنسبة ناقصة تقييدية بالفقير ،
__________________
(١) اي ان الوجوب يتحصّص باكرام الفقير العادل ، وكأنه قال وجوب اكرام الفقير العادل ثابت شرعا ، إذن فالحكم في الجملة الوصفية ـ بما انه مقيّد ـ فهو شخص الحكم لا طبيعي الحكم. او قل ان تقيّد الوجوب بمتعلّقه المقيّد بالموضوع يسبّب تحصّص الحكم بحصّة خاصّة تساوي دائرة الموضوع المقيّد. سبب ذلك ان الحكم في الحقيقة هو معلول للموضوع المتعلق به وناتج عنه وظلّ له.
(وهذا) التحصّص للحكم يعني كون تقيد الوجوب بالاكرام ذا نسبة ناقصة لانها نسبة اندماجية ، وكون تقيد الاكرام بالفقير والفقير بالعادل ايضا ذات نسب اندماجية ناقصة.
(٢) اي مفاد هيئة «أكرم» اي الوجوب.