البحث في دروس في علم الأصول
٣٤١/٢٢٦ الصفحه ٢٦٣ :
(ادوات العموم)
تعريف العموم
واقسامه :
العموم هو
الاستيعاب المدلول عليه باللفظ ، وباشتراط ان
الصفحه ٢٦٧ : ناحية الأداة بل من قرينة الحكمة ، واذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام
ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعيّن
الصفحه ٢٨٠ :
شخص الحكم المدلول
عليه بالخطاب تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود التي تقتضي انتفاء شخص
الصفحه ٢٨١ : مدلولا تصوّريا ومدلولا تصديقيا. وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطيّة (تارة)
نفترضه على مستوى مدلولها
الصفحه ٣٠٣ : والمحمول في الجملتين الوصفية واللقبية
ومعنى التوقف وانحصار العلة.
(ولنا) في المقام اسلوب جديد في بحث
الصفحه ٣٢٥ : ان نتكلّم الآن عن وسائل اثبات صدور الدليل
من الشارع ، وهي على نحوين :
احدهما : وسائل
الاثبات
الصفحه ٣٣٤ :
وأمّا العوامل
الذاتية
فمنها : طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات
الضئيلة
الصفحه ٣٤٧ :
__________________
بصدورها والاجماع الذي يورث وثوقا
واطمئنانا. أمّا غير المهم منها فلا دليل على
الصفحه ٣٥٨ : عصر تلك
الرواية والمتاخمين لها ، فان ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر (٣) في ظهورها في ذلك المعنى
الصفحه ١٨ :
الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها :
منها
: ما ذكره المحقّق
النائيني قدسسره من اضافة قيد الكبروية
الصفحه ٢٣ : العلم على
__________________
(١) اختلف في بيان
موضوع العلم ـ بناء على الاعتقاد بوجوده لكل علم ـ على
الصفحه ٢٧ : » مرجعهما
الى قاعدة واحدة وهي قاعدة «لزوم السنخيّة بين العلّة ومعلولها» ، بمعنى ان
المعلول لا بدّ وان يسانخ
الصفحه ٣٥ : إن استطعت ان تؤدّي تمام معانيها بالفاظ أخرى. وقد يستفاد من
هذا الكلام مقدّمة على طريق القول بعدم
الصفحه ٥٤ :
شبهة التضادّ (١) ونقض الغرض :
أما الاعتراض
الاوّل فقد أجيب عليه بوجوه :
منها : ما ذكره
الصفحه ٥٨ : الحكم الظاهري هو نفس قاعدة الحلّية ـ فانه يوجد مصلحة في جعل الحلّية
والبراءة وهو التسهيل على المكلفين