الصفحه ١٢٩ : ـ رغم الفحص ـ بالامارات الحجّة. (بل) ان تأويل متعلق «يعلمون» بالحكم
الواقعي غريب على أذهان الاصوليين
الصفحه ١٩ : ج ١ ص ٨ ـ : «في تعريف علم الأصول ، وهو العلم
بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعية الكلّيّة
الصفحه ٢٨ :
ينتزع من انواع متخالفة. واستحالة صدور الواحد [كالغرض] من الكثير [كالادلة
الاصولية المتغايرة] تختصّ
الصفحه ٢٩ : موضوعات مسائله؟!
وعلى هذا الأساس
استساغوا ان لا يكون لعلم الاصول موضوع غير انّك عرفت ان لعلم الاصول
الصفحه ٢١ :
اصولية ، لانّ مجرّد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها اصوليّة ، لانّ المسألة
لا تكتسب اصوليّتها من
الصفحه ٢٣ :
موضوع
علم الاصول
موضوع علم الاصول
ـ كما تقدّم في الحلقة السابقة ـ هي «الادلّة المشتركة (١) في
الصفحه ٧٤ : بالنسبة الى الاصول ، اذ قال انّ الملاك في جعل الاحتياط
مثلا هو الحفاظ على ملاكات الاحكام الالزامية
الصفحه ١٣٥ :
المعروف بين العلماء التفصيل بين الامارات والاصول ، فكل ما (٣) قام دليل على حجيّته من باب الامارية ثبتت به
الصفحه ١٦ :
وثانيا
: بانّه لا يشمل
الاصول العملية ، لانّها مجرّد ادلة عملية وليست ادلّة محرزة ، فلا يثبت بها
الصفحه ٤٠ : (٢).
ويترتّب على ما
ذكرناه من الشمول ان الأمارات والاصول التي يرجع اليها المكلّف الجاهل في الشبهة
الحكمية او
الصفحه ٤٥ : ، راجع مثلا جامع احاديث الشيعة ج ١ باب «حجية فتوى الأئمة»
، واصول الكافي الجزء الاوّل باب «الردّ الى
الصفحه ٧٧ :
لكاشفية الاحتمال
في ذلك ـ كان الحكم من الاصول العملية البحتة ، كاصالة الاباحة [والبراءة والطهارة
الصفحه ١٠٢ : الاصول العملية ،
إذ تفهرس المطالب هناك بان المكلّف إمّا ان يصير عنده قطع بالحكم او بالموضوع او
لا ، وعلى
الصفحه ١٣٧ :
الامارات والاصول ، وقد مرّ بنا سابقا انّه قدّس الله روحه يميّز بين الامارات
والاصول بنوع المجعول
الصفحه ١٣٨ :
الاساس اراد ان
يفسّر حجيّة مثبتات الامارات بنفس النكتة التي تميّزها عنده عن الاصول ، اي نكتة
جعل