الصفحه ٢٤ : ء الاعتبار فيكون ذا صورة ومادّة او جنس وفصل ...» (*) (تهذيب الاصول).
ويقول
السيد الخوئي ـ ومثله السيد
الصفحه ٣٠ :
__________________
هو الجامع الحقيقي
بين موضوعات المسائل الاصوليّة ، إذ رأوا ان لا جامع حقيقيّ
الصفحه ٢٠ :
أخرى ، وهي ان تكون القاعدة وحدها كافية
لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضمّ قاعدة اصوليّة أخرى ، فيخرج
الصفحه ١٨ :
التنجيزي
والتعذيري ، وهو اثبات تشترك فيه الادلّة المحرزة والاصول العملية معا.
واما الملاحظة
الصفحه ٤٣ : ج!
__________________
(أ) وممّا راجعت في
هذه المجال : المستصفى للغزالي ، المغني للقاضي عبد الجبار ، الاصول العامّة للفقه
المقارن
الصفحه ١٢٩ : ـ رغم الفحص ـ بالامارات الحجّة. (بل) ان تأويل متعلق «يعلمون» بالحكم
الواقعي غريب على أذهان الاصوليين
الصفحه ١٩ : ج ١ ص ٨ ـ : «في تعريف علم الأصول ، وهو العلم
بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعية الكلّيّة
الصفحه ٢٨ :
ينتزع من انواع متخالفة. واستحالة صدور الواحد [كالغرض] من الكثير [كالادلة
الاصولية المتغايرة] تختصّ
الصفحه ٢٩ : موضوعات مسائله؟!
وعلى هذا الأساس
استساغوا ان لا يكون لعلم الاصول موضوع غير انّك عرفت ان لعلم الاصول
الصفحه ٢١ :
اصولية ، لانّ مجرّد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها اصوليّة ، لانّ المسألة
لا تكتسب اصوليّتها من
الصفحه ٢٣ :
موضوع
علم الاصول
موضوع علم الاصول
ـ كما تقدّم في الحلقة السابقة ـ هي «الادلّة المشتركة (١) في
الصفحه ٧٤ : بالنسبة الى الاصول ، اذ قال انّ الملاك في جعل الاحتياط
مثلا هو الحفاظ على ملاكات الاحكام الالزامية
الصفحه ١٣٥ :
المعروف بين العلماء التفصيل بين الامارات والاصول ، فكل ما (٣) قام دليل على حجيّته من باب الامارية ثبتت به
الصفحه ١٦ :
وثانيا
: بانّه لا يشمل
الاصول العملية ، لانّها مجرّد ادلة عملية وليست ادلّة محرزة ، فلا يثبت بها
الصفحه ١٧ :
تارة ، وجعل حرمة العصير العنبي أخرى ، وهكذا فهي اصولية ، وامّا الثانية فهي جعل
شرعي للضمان على موضوع