الآخر ولا ضرورته.
والصحيح هو القول الثالث دون الاوّلين ، وذلك لاننا نريد بالاطلاق الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الافراد ، وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرّد عدم لحاظ اخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد ، لان كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم ، وهذه القابلية تجعله (١) صالحا لاسراء الحكم (٢) الثابت له الى افراده شموليا او بدليا (٣) ، وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة له (٤) ولا تتوقف على لحاظ عدم اخذ القيد ، ولا يمكن ان تنفك عنه ، والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزومه وانما يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الاوّل ، (لان المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن حتّى ما كان بينها عموم مطلق في الصدق) ، وهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية اضيق دائرة من قابلية المفهوم الاوّل ، وهكذا يتضح ان الاطلاق يكفي فيه مجرّد عدم التقييد (٥).
__________________
(١) اي تجعل المفهوم.
(٢) اي العموم والشمول.
(٣) شموليا مثل «العالم» في «اكرم العالم» ، وبدليا مثل الاكرام الذي هو متعلق الحكم في نفس هذا المثال ، ومثل «عالما» في «اكرم عالما».
(٤) اي للمفهوم الغير مقيد.
(٥) اي ان للاطلاق مثالين وحالتين ، الاولى ان يلاحظ المستعمل الآمر القيود فينفيها وهو اطلاق بالاجماع ، والثانية ان يلاحظ الماهية فقط ولا يلحظ أي قيد معها ، وذلك كما لو لاحظ ماهية العلم فقط فيأمر باكرام العالم لعلمه ، وهذه الحالة هي التي ذكرها هنا السيد المصنف رحمهالله
![دروس في علم الأصول [ ج ١ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3716_doros-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
